اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 271
و لو تردّد الأمر بين الانحناء و بين تفريق الرجلين تعارض القول
بقيام النصف الأعلى و الأسفل، ففي ترجيح أحدهما نظر، أقربه ترجيح قيام الأعلى، لأن
به يتحقق الفرق بين الركوع و القيام، و لبقاء مسمّى القيام معه، و لانه كقصر
القامة.
الثامنة:
لو عجز عن
القعود و قدر على القيام و الاضطجاع، فالأقرب الإيماء للسجود قائما، و كذا يجعل
مكان جلوسه بين السجدتين قيامه، و لا يجعل سجوده و جلوسه مضطجعا، لأنّ القيام
أكمل، و يجب [زيادة] انخفاضه في السجود عن الانخفاض في الركوع ان أمكن.
التاسعة:
لو عجز عن
القعود مستقلا وجب معتمدا على شيء، فان عجز صلّى مضطجعا على جانبه الأيمن-
كالملحود- مستقبلا بوجهه القبلة، لما مر، و لقول الصادق عليه السلام في رواية
حماد: «المريض إذا لم يقدر ان يصلّي قاعدا يوجّه كما يوجّه الرجل في لحده، و ينام
على جنبه الأيمن ثم يومئ بالصلاة، فان لم يقدر على جانبه الأيمن فكيف ما قدر فإنّه
جائز، و يستقبل بوجهه القبلة[1]. و فيها دلالة على
ان الجانب الأيمن مقدّم على الأيسر، و على
و روى
الشيخ في التهذيب بإسناده عن عمار عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال:
«المريض إذا لم يقدر ان يصلي قاعدا كيف قدر صلّى، اما ان يوجّه فيومئ إيماء» و
قال: «يوجّهه كما يوجّه ..» إلخ و كما في المتن عن حماد.
قال
المجلسي في بحار الأنوار 84: 337 بعد إيراده الروايتين عن التهذيب و المعتبر: و
تشابه الخبرين في أكثر الألفاظ يوهم اشتباه عمار بحماد منه رحمه اللّٰه أو
من النساخ، و تغيير عبارة الخبر لتصحيح مضمونه نقلا بالمعنى، و جلالته تقتضي كونه
خبرا آخر، و اشتباه النساخ بعيد لاتفاق ما رأينا من النسخ على حماد، و سائر أجزاء
الخبر كما نقلنا، الا ان يكون من الناسخ الأول، و اللّٰه اعلم.
و قال
البحراني في الحدائق الناضرة 8: 76 بعد ردّه على من قال بوحدة الروايتين:
فالظاهر
عندي ان رواية حماد مستقلة متنا و سندا. و مثله قال العاملي في مفتاح الكرامة 2:
312.
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 271