responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 27

بتحريم المحاذاة، فليصلّ كلّ على حدته جماعة، و الّا جاز. و لو كان هناك حائل صح، و كذا مع الظلمة أو الآفة المانعة من الرؤية.

الخامس:

يجب عليهم غضّ البصر مع إمكان الرؤية، فلو تركوه أثموا.

و في بطلان صلاة المنظور وجه بعيد؛ لأنّ الرؤية ليس من فعله. و لا تبطل صلاة الناظر؛ لانّه نهي عن خارج من الصلاة.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 27
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست