بتحريم المحاذاة، فليصلّ كلّ على حدته جماعة، و الّا جاز. و لو كان هناك حائل صح، و كذا مع الظلمة أو الآفة المانعة من الرؤية.
الخامس:
يجب عليهم غضّ البصر مع إمكان الرؤية، فلو تركوه أثموا.
و في بطلان صلاة المنظور وجه بعيد؛ لأنّ الرؤية ليس من فعله. و لا تبطل صلاة الناظر؛ لانّه نهي عن خارج من الصلاة.