اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 28
الفصل الثاني:
في الساتر
تجوز الصلاة
في كل ما يستر العورة عدا أمور:
أحدها: جلد الميتة
و لو دبغ
بإجماعنا- الا من شذ[1]- لما مرّ، و لما رووه عن جابر عن النبي صلّى
اللّٰه عليه و آله انه قال: «لا تنتفعوا من الميتة بشيء»[2].
و عنه عليه
الصلاة و السلام: «لا تنتفعوا من الميتة بإهاب و لا عصب»[3].
و هو شامل
لحالتي الدباغ و عدمه.
و روينا عن
محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام: «لا، و لو دبغ سبعين مرة»[4].
و في مرسل
ابن أبي عمير عن الصادق عليه السلام: «لا تصل في شيء منه و لا شسع»[5].
و لأنّ
الميتة نجسة، و الدباغ غير مطهر.
و المبطل
للصلاة فيه علم كونه ميتة، أو الشك إذا وجد مطروحا لأصالة عدم التذكية، أو في يد
كافر عملا بالظاهر من حاله، أو في سوق الكفر.
[1]
قال في جواهر الكلام 8: 49 بعد حكاية هذا الاستثناء عن المصنف: لم نتحقق ذلك، و
لعله الشلمغاني الذي حكي عن ظاهره الجواز، لكن لم يثبت انه منا .. و اما احتمال
انه الصدوق و الكاتب ففيه انهما و ان قالا بطهارته إلا أنهما وافقا على المنع من
الصلاة، و من هنا حكي عن المجمع الإجماع من أصحابنا حتى القائلين بطهارته.
[2] شرح
معاني الآثار 1: 468، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان 2: 286 ح 1276، نيل الأوطار 1:
78 عن البخاري في تاريخه.
[3] مسند
احمد 4: 310، سنن أبي داود 4: 67 ح 4127، الجامع الصحيح 4: 222 ح 1729، الإحسان
بترتيب صحيح ابن حبان 2: 286 ح 1274، السنن الكبرى 1: 15.