responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 28

الفصل الثاني: في الساتر

تجوز الصلاة في كل ما يستر العورة عدا أمور:

أحدها: جلد الميتة

و لو دبغ بإجماعنا- الا من شذ [1]- لما مرّ، و لما رووه عن جابر عن النبي صلّى اللّٰه عليه و آله انه قال: «لا تنتفعوا من الميتة بشي‌ء» [2].

و عنه عليه الصلاة و السلام: «لا تنتفعوا من الميتة بإهاب و لا عصب» [3].

و هو شامل لحالتي الدباغ و عدمه.

و روينا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام: «لا، و لو دبغ سبعين مرة» [4].

و في مرسل ابن أبي عمير عن الصادق عليه السلام: «لا تصل في شي‌ء منه و لا شسع» [5].

و لأنّ الميتة نجسة، و الدباغ غير مطهر.

و المبطل للصلاة فيه علم كونه ميتة، أو الشك إذا وجد مطروحا لأصالة عدم التذكية، أو في يد كافر عملا بالظاهر من حاله، أو في سوق الكفر.


[1] قال في جواهر الكلام 8: 49 بعد حكاية هذا الاستثناء عن المصنف: لم نتحقق ذلك، و لعله الشلمغاني الذي حكي عن ظاهره الجواز، لكن لم يثبت انه منا .. و اما احتمال انه الصدوق و الكاتب ففيه انهما و ان قالا بطهارته إلا أنهما وافقا على المنع من الصلاة، و من هنا حكي عن المجمع الإجماع من أصحابنا حتى القائلين بطهارته.

[2] شرح معاني الآثار 1: 468، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان 2: 286 ح 1276، نيل الأوطار 1: 78 عن البخاري في تاريخه.

[3] مسند احمد 4: 310، سنن أبي داود 4: 67 ح 4127، الجامع الصحيح 4: 222 ح 1729، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان 2: 286 ح 1274، السنن الكبرى 1: 15.

[4] الفقيه 1: 160 ح 750، التهذيب 2: 203 ح 794.

[5] التهذيب 2: 203 ح 793.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 28
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست