responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 26

عبد اللّٰه عليه السلام: «يتقدمهم الامام بركبتيه و يصلي بهم جلوسا و هو جالس» [1] و أطلق.

و بالجملة يلزم من العمل برواية إسحاق أحد أمرين: اما اختصاص المأمومين بهذا الحكم، و اما وجوب الركوع و السجود على كل عار إذا أمن المطلع، و الأمر الثاني لا سبيل اليه، و الأمر الأول بعيد.

فروع:

الأول:

الظاهر انّ هذا الحكم مخصوص بأمنهم المطّلع؛ لأنّ فحوى إيماء الإمام يشعر به، فلو كان المطلع فالإيماء لا غير، و اطلاع بعضهم على بعض غير ضائر؛ لأنّهم في حيّز التستر باعتبار التضام و استواء الصف.

و لكن يشكل بانّ المطلع هنا ان صدق وجب الإيماء و الّا وجب القيام.

و يجاب بانّ التلاصق في الجلوس أسقط اعتبار الاطلاع بخلاف القيام، فكأنّ المطلع موجود حالة القيام، و غير معتدّ به حالة الجلوس.

الثاني:

لو احتاجوا الى صفّين فالصف الأول كالإمام، و الصف الثاني يركعون و يسجدون، و كذا لو تعدّدت الصفوف. نعم، لو كانوا في مكان مظلم أمكن وجوب الركوع و السجود على الجميع.

الثالث:

لو جامعهم ذو ثوب و هو أهل للإمامة أمّهم متما و الّا صلّى فيه، و استحبّ إعارته غيره؛ لانّه تعاون على البر و التقوى. و لو أمكن إعارته الجميع فعل، و وجب عليهم القبول. و ليعر من يصلح للإمامة مع ضيق الوقت، و مع سعته ليس لهم الائتمام مع إمكان استعارة الثوب، و لا يجوز تأخّر الصلاة عن الوقت انتظارا لهذا الساتر، و ليس لصاحب الثوب الائتمام بأحدهم؛ لأنّ القائم لا يأتم بالقاعد.

الرابع:

لو اجتمعت النساء و الرجال تعذّرت الإمامة للجميع ان قلنا‌


[1] التهذيب 2: 365 ح 1513، 3: 178 ح 404.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 26
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست