اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 26
عبد اللّٰه عليه السلام: «يتقدمهم الامام بركبتيه و يصلي بهم
جلوسا و هو جالس»[1] و
أطلق.
و بالجملة
يلزم من العمل برواية إسحاق أحد أمرين: اما اختصاص المأمومين بهذا الحكم، و اما
وجوب الركوع و السجود على كل عار إذا أمن المطلع، و الأمر الثاني لا سبيل اليه، و
الأمر الأول بعيد.
فروع:
الأول:
الظاهر انّ
هذا الحكم مخصوص بأمنهم المطّلع؛ لأنّ فحوى إيماء الإمام يشعر به، فلو كان المطلع
فالإيماء لا غير، و اطلاع بعضهم على بعض غير ضائر؛ لأنّهم في حيّز التستر باعتبار
التضام و استواء الصف.
و لكن يشكل
بانّ المطلع هنا ان صدق وجب الإيماء و الّا وجب القيام.
و يجاب بانّ
التلاصق في الجلوس أسقط اعتبار الاطلاع بخلاف القيام، فكأنّ المطلع موجود حالة
القيام، و غير معتدّ به حالة الجلوس.
الثاني:
لو احتاجوا
الى صفّين فالصف الأول كالإمام، و الصف الثاني يركعون و يسجدون، و كذا لو تعدّدت
الصفوف. نعم، لو كانوا في مكان مظلم أمكن وجوب الركوع و السجود على الجميع.
الثالث:
لو جامعهم
ذو ثوب و هو أهل للإمامة أمّهم متما و الّا صلّى فيه، و استحبّ إعارته غيره؛ لانّه
تعاون على البر و التقوى. و لو أمكن إعارته الجميع فعل، و وجب عليهم القبول. و
ليعر من يصلح للإمامة مع ضيق الوقت، و مع سعته ليس لهم الائتمام مع إمكان استعارة
الثوب، و لا يجوز تأخّر الصلاة عن الوقت انتظارا لهذا الساتر، و ليس لصاحب الثوب
الائتمام بأحدهم؛ لأنّ القائم لا يأتم بالقاعد.
الرابع:
لو اجتمعت
النساء و الرجال تعذّرت الإمامة للجميع ان قلنا