معاون، ففي ترجيحه على القيام ساكنا بمعاون، أو على القعود لو تعذر المعاون، نظر، أقربه ترجيحهما عليه، لأنّ الاستقرار ركن في القيام إذ هو المعهود من صاحب الشرع.
و قال الفاضل: يجب المشي، و لا يصلّي قاعدا [1].
الرابعة: إذا انتقل فرضه الى القعود، قعد كيف شاء.
و الأفضل أن يتربع قارئا، و يثني رجليه راكعا، و يتورك بين السجدتين و متشهدا. فقد روي عن النبي صلّى اللّٰه عليه و آله انّه لما صلّى جالسا تربع [2].
و روى حمران بن أعين عن أحدهما عليهما السلام، قال: «كان أبي عليه السلام إذا صلّى جالسا تربع، فإذا ركع ثنى رجليه» [3] و هو شامل للفريضة و النافلة.
و انما حملناه على الندب، لما رواه معاوية بن ميسرة عن الصادق عليه السلام في المصلّي جالسا يتربع أو يبسط رجله: «لا بأس بذلك» [4].
نعم، يكره الإقعاء، لما روي انّ النبي صلّى اللّٰه عليه و آله قال: «لا تقع إقعاء الكلاب» [5].
و فسره الأصحاب: بأن يفرش رجليه، و يضع أليتيه على عقبيه [6].
و فسره أبو عبيد: بان يجلس على وركيه، و ينصب فخذيه و ركبتيه، و يضع يديه على الأرض، لأن الكلب كذا يصنع [7].
و قال بعض الأصحاب: ان يقعد على عقبيه، و يجعل يديه على
[2] سنن الدار قطني 1: 397، سنن النسائي 3: 224، المستدرك على الصحيحين 1: 258.
[3] الفقيه 1: 238 ح 1049، التهذيب 2: 171 ح 679.
[4] الفقيه 1: 238 ح 1050، التهذيب 2: 170 ح 678.
[5] سنن ابن ماجة 1: 289 ح 894، 895.
[6] العلامة في نهاية الإحكام 1: 438.
[7] غريب الحديث 1: 210.