responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 268

معاون، ففي ترجيحه على القيام ساكنا بمعاون، أو على القعود لو تعذر المعاون، نظر، أقربه ترجيحهما عليه، لأنّ الاستقرار ركن في القيام إذ هو المعهود من صاحب الشرع.

و قال الفاضل: يجب المشي، و لا يصلّي قاعدا [1].

الرابعة: إذا انتقل فرضه الى القعود، قعد كيف شاء.

و الأفضل أن يتربع قارئا، و يثني رجليه راكعا، و يتورك بين السجدتين و متشهدا. فقد روي عن النبي صلّى اللّٰه عليه و آله انّه لما صلّى جالسا تربع [2].

و روى حمران بن أعين عن أحدهما عليهما السلام، قال: «كان أبي عليه السلام إذا صلّى جالسا تربع، فإذا ركع ثنى رجليه» [3] و هو شامل للفريضة و النافلة.

و انما حملناه على الندب، لما رواه معاوية بن ميسرة عن الصادق عليه السلام في المصلّي جالسا يتربع أو يبسط رجله: «لا بأس بذلك» [4].

نعم، يكره الإقعاء، لما روي انّ النبي صلّى اللّٰه عليه و آله قال: «لا تقع إقعاء الكلاب» [5].

و فسره الأصحاب: بأن يفرش رجليه، و يضع أليتيه على عقبيه [6].

و فسره أبو عبيد: بان يجلس على وركيه، و ينصب فخذيه و ركبتيه، و يضع يديه على الأرض، لأن الكلب كذا يصنع [7].

و قال بعض الأصحاب: ان يقعد على عقبيه، و يجعل يديه على‌


[1] تذكرة الفقهاء 1: 110.

[2] سنن الدار قطني 1: 397، سنن النسائي 3: 224، المستدرك على الصحيحين 1: 258.

[3] الفقيه 1: 238 ح 1049، التهذيب 2: 171 ح 679.

[4] الفقيه 1: 238 ح 1050، التهذيب 2: 170 ح 678.

[5] سنن ابن ماجة 1: 289 ح 894، 895.

[6] العلامة في نهاية الإحكام 1: 438.

[7] غريب الحديث 1: 210.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 268
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست