اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 267
استعان على القيام بتناول جانب المسجد من غير علّة[1].
و أخذ أبو
الصلاح بظاهر الخبر، و عدّ الاعتماد على ما يجاور المصلّي من الأبنية مكروها[2] و الخبر لا
يدل على الاعتماد صريحا، إذ الاستناد يغايره و ليس بمستلزم له، اما مع الضرورة فلا
شك في جواز الاعتماد.
و لو عجز عن
الركوع و السجود و قدر على القيام، لم يسقط بعجزه عنهما، و وجب القيام ثم الإتيان
بما قدر منهما، فان تعذّرا أومأ بالرأس، فإن تعذّر فبطرفه. و لو قدر على القيام في
بعض القراءة وجب.
الثالثة: لو عجز عن القيام
أصلا قعد،
و لا عبرة
بقدرته على المشي مقدار صلاته إذا كان يتعذّر عليه القيام للصلاة، لقول الباقر
عليه السلام: «ذاك اليه، هو أعلم بنفسه»[3]. و روى جميل عن
الصادق عليه السلام: «هو أعلم بنفسه، إذا قوي فليقم»[4].
و في رواية
سليمان المروزي عن الفقيه: «المريض انما يصلي قاعدا إذا صار الى الحال التي لا
يقدر فيها على المشي مقدار صلاته»[5]. و تحمل على من
يتمكن من القيام إذا قدر على المشي، للتلازم بينهما غالبا، فلا يرد جواز
انفكاكهما.
فرع:
لو قدر على
القيام، و لما يقدر على المشي، وجب.
و لو عجز عن
القيام مستقرا، و قدر على القيام ماشيا أو مضطربا من غير