responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 267

استعان على القيام بتناول جانب المسجد من غير علّة [1].

و أخذ أبو الصلاح بظاهر الخبر، و عدّ الاعتماد على ما يجاور المصلّي من الأبنية مكروها [2] و الخبر لا يدل على الاعتماد صريحا، إذ الاستناد يغايره و ليس بمستلزم له، اما مع الضرورة فلا شك في جواز الاعتماد.

و لو عجز عن الركوع و السجود و قدر على القيام، لم يسقط بعجزه عنهما، و وجب القيام ثم الإتيان بما قدر منهما، فان تعذّرا أومأ بالرأس، فإن تعذّر فبطرفه. و لو قدر على القيام في بعض القراءة وجب.

الثالثة: لو عجز عن القيام أصلا قعد،

و لا عبرة بقدرته على المشي مقدار صلاته إذا كان يتعذّر عليه القيام للصلاة، لقول الباقر عليه السلام: «ذاك اليه، هو أعلم بنفسه» [3]. و روى جميل عن الصادق عليه السلام: «هو أعلم بنفسه، إذا قوي فليقم» [4].

و في رواية سليمان المروزي عن الفقيه: «المريض انما يصلي قاعدا إذا صار الى الحال التي لا يقدر فيها على المشي مقدار صلاته» [5]. و تحمل على من يتمكن من القيام إذا قدر على المشي، للتلازم بينهما غالبا، فلا يرد جواز انفكاكهما.

فرع:

لو قدر على القيام، و لما يقدر على المشي، وجب.

و لو عجز عن القيام مستقرا، و قدر على القيام ماشيا أو مضطربا من غير‌


[1] قرب الاسناد: 94، الفقيه 1: 237 ح 1045، التهذيب 2: 326 ح 1339.

[2] الكافي في الفقه: 125.

[3] التهذيب 3: 177 ح 399. و في الكافي 4: 118 ح 2، و التهذيب 4: 256 ح 758 عن الامام الصادق عليه السلام.

[4] الكافي 3: 410 ح 3، التهذيب 2: 169 ح 773، 3: 177 ح 400.

[5] التهذيب 3: 178 ح 402.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 267
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست