responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 266

الصلاة، إذ هو قبلهما شرط محض، و في أثنائهما متردد بين الشرط و الجزء. و لو قدم البحث فيه عليهما جاز، كما فعله جماعة منهم: الشيخ في المبسوط.

و الكلام إما في واجباته، أو في مستحبّاته،

و في الواجبات مسائل.

الأولى: على وجوب القيام إجماع العلماء،

و قوله تعالى وَ قُومُوا لِلّٰهِ قٰانِتِينَ [1] أي: مطيعين.

و روي عن النبي صلّى اللّٰه عليه و آله انّه قال لعمران بن الحصين: «صل قائما، فان لم تستطع فقاعدا، فان لم تستطع فعلى جنب» [2].

و روى أبو حمزة عن الباقر عليه السلام في تفسير قوله تعالى الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللّٰهَ قِيٰاماً وَ قُعُوداً وَ عَلىٰ جُنُوبِهِمْ: «الصحيح يصلّي قائما، و المريض يصلّي جالسا، و الأضعف من المريض يصلّي على جنبه» [3].

الثانية: حدّ القيام الانتصاب مع الإقلال،

و لا يخلّ بالانتصاب اطراق الرأس، إذ المعتبر نصب الفقار. و يخلّ به الميل الى اليمين أو اليسار اختيارا بحيث يزول عن سنن القيام، و كذا إذا انحنى و لو لم يبلغ حدّ الراكع لم يجزئه.

اما من تقوس ظهره لكبر أو زمانة فإنه يجزئه تلك الحالة، بل يجب عليه القيام كذلك، و لا يجوز له القعود عندنا.

و المراد بالإقلال ان يكون غير مستند إلى شي‌ء، بحيث لو رفع السناد سقط.

و روى علي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام في الاستناد إلى حائط المسجد، و وضع اليد عليه من غير مرض و لا علّة، فقال: «لا بأس» و كذا لو‌


[1] سورة البقرة: 238.

[2] مسند احمد 4: 426، صحيح البخاري 2: 60، سنن ابن ماجة 1: 386 ح 1223، سنن أبي داود 1: 250 ح 952 الجامع الصحيح 2: 208 ح 372، سنن الدار قطني 1: 380.

[3] الكافي 3: 411 ح 11، التهذيب 2: 169 ح 672، 3: 176 ح 396.

و الآية في سورة آل عمران: 191.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 266
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست