اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 266
الصلاة، إذ هو قبلهما شرط محض، و في أثنائهما متردد بين الشرط و
الجزء. و لو قدم البحث فيه عليهما جاز، كما فعله جماعة منهم: الشيخ في المبسوط.
و الكلام
إما في واجباته، أو في مستحبّاته،
و في الواجبات مسائل.
الأولى: على وجوب القيام
إجماع العلماء،
و قوله
تعالى وَ قُومُوا لِلّٰهِ قٰانِتِينَ[1] أي:
مطيعين.
و روي عن
النبي صلّى اللّٰه عليه و آله انّه قال لعمران بن الحصين: «صل قائما، فان لم
تستطع فقاعدا، فان لم تستطع فعلى جنب»[2].
و روى أبو
حمزة عن الباقر عليه السلام في تفسير قوله تعالى الَّذِينَ
يَذْكُرُونَ اللّٰهَ قِيٰاماً وَ قُعُوداً وَ عَلىٰ جُنُوبِهِمْ: «الصحيح
يصلّي قائما، و المريض يصلّي جالسا، و الأضعف من المريض يصلّي على جنبه»[3].
الثانية: حدّ القيام
الانتصاب مع الإقلال،
و لا يخلّ
بالانتصاب اطراق الرأس، إذ المعتبر نصب الفقار. و يخلّ به الميل الى اليمين أو
اليسار اختيارا بحيث يزول عن سنن القيام، و كذا إذا انحنى و لو لم يبلغ حدّ الراكع
لم يجزئه.
اما من تقوس
ظهره لكبر أو زمانة فإنه يجزئه تلك الحالة، بل يجب عليه القيام كذلك، و لا يجوز له
القعود عندنا.
و المراد
بالإقلال ان يكون غير مستند إلى شيء، بحيث لو رفع السناد سقط.
و روى علي
بن جعفر، عن أخيه عليه السلام في الاستناد إلى حائط المسجد، و وضع اليد عليه من
غير مرض و لا علّة، فقال: «لا بأس» و كذا لو