responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 265

الثالث:

لا فرق في استحباب التكبيرات بين المنفرد و الامام و المأموم.

و ظاهر ابن الجنيد اختصاص المنفرد بالاستحباب، و هو شاذ.

التاسعة: يكبّر المأموم بعد تكبير الامام،

تحقيقا للقدوة. فلو كبّر معه قطع الشيخ بالصحة في المبسوط [1] كما يجوز أن يساوقه في بقية الافعال، و ان كان تأخره في التكبير أفضل.

و منع منه في الخلاف، لأنّ معنى الاقتداء أن يفعل الفعل كما فعله الامام، و ذلك لا يكون الا بعد فراغ الامام، و لما روي عن النبي صلّى اللّٰه عليه و آله: «إنما الامام مؤتم به، فإذا كبّر فكبّروا» و هو نص [2]. فان كبّر قبله لم يصح، و وجب قطعها بتسليمة و يستأنف بعده.

قال: و كذا لو كان قد صلّى شيئا من الصلاة و أراد ان يدخل مع الامام قطعها و استأنف معه [3] [4].

و الظاهر انّ هذا القطع في الموضعين مستحب، تحصيلا لفضيلة الجماعة. و اما وجوب كونه بتسليمة كما ذكره الشيخ فمشكل على مذهبه من ندبية التسليم [5] و يمكن أن يراد به الوجوب التخييري بينه و بين فعل باقي المنافيات و ان كان التسليم أفضل، أما وجوبه عينا فلا، و خصوصا عند القائلين بندبيّة التسليم.

الواجب الثالث: القيام،

و انما أخّر عن النية و التكبير ليتمحض جزءا من‌


[1] المبسوط 1: 103.

[2] الخلاف 1: 318 المسألة: 69.

[3] الخلاف 1: 318 المسألة: 70.

[4] و راجع في الحديث النبوي: المصنف لعبد الرزاق 2: 461 ح 4082، مسند احمد 2: 314، صحيح البخاري 1: 175، صحيح مسلم 1: 308 ح 411، سنن ابن ماجة 1: 276 ح 846، سنن أبي داود 1: 164 ح 603، سنن النسائي 2: 83، مسند أبي يعلى 10: 315 ح 5909، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان 3: 271 ح 2104.

[5] الخلاف 1: 376 المسألة: 134.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 265
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست