اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 265
الثالث:
لا فرق في
استحباب التكبيرات بين المنفرد و الامام و المأموم.
و ظاهر ابن
الجنيد اختصاص المنفرد بالاستحباب، و هو شاذ.
التاسعة: يكبّر المأموم بعد
تكبير الامام،
تحقيقا
للقدوة. فلو كبّر معه قطع الشيخ بالصحة في المبسوط[1] كما يجوز
أن يساوقه في بقية الافعال، و ان كان تأخره في التكبير أفضل.
و منع منه
في الخلاف، لأنّ معنى الاقتداء أن يفعل الفعل كما فعله الامام، و ذلك لا يكون الا
بعد فراغ الامام، و لما روي عن النبي صلّى اللّٰه عليه و آله: «إنما الامام
مؤتم به، فإذا كبّر فكبّروا» و هو نص[2]. فان كبّر قبله لم
يصح، و وجب قطعها بتسليمة و يستأنف بعده.
قال: و كذا
لو كان قد صلّى شيئا من الصلاة و أراد ان يدخل مع الامام قطعها و استأنف معه[3][4].
و الظاهر
انّ هذا القطع في الموضعين مستحب، تحصيلا لفضيلة الجماعة. و اما وجوب كونه بتسليمة
كما ذكره الشيخ فمشكل على مذهبه من ندبية التسليم[5] و يمكن أن
يراد به الوجوب التخييري بينه و بين فعل باقي المنافيات و ان كان التسليم أفضل،
أما وجوبه عينا فلا، و خصوصا عند القائلين بندبيّة التسليم.
[4] و راجع
في الحديث النبوي: المصنف لعبد الرزاق 2: 461 ح 4082، مسند احمد 2: 314، صحيح
البخاري 1: 175، صحيح مسلم 1: 308 ح 411، سنن ابن ماجة 1: 276 ح 846، سنن أبي داود
1: 164 ح 603، سنن النسائي 2: 83، مسند أبي يعلى 10: 315 ح 5909، الإحسان بترتيب
صحيح ابن حبان 3: 271 ح 2104.