responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 264

السنّة بذلك» [1].

و روى هشام بن الحكم عن الكاظم عليه السلام علّة أخرى، و هي: «انّ النبي صلّى اللّٰه عليه و آله لما اسري به الى السماء قطع سبعة حجب، فكبّر عند كل حجاب تكبيرة، حتى وصل الى منتهى الكرامة» [2].

و روى الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام: «انما صارت التكبيرات في أول الصلاة سبعا، لأن أصل الصلاة ركعتان و استفتاحهما بسبع تكبيرات:

للافتتاح و الركوع و تكبيرتين للسجود، فإذا كبّر سبعا أولا لم يضره السهو عن بعض التكبيرات» [3].

قال ابن بابويه: لا تناقض في هذه العلل، بل كثرتها مؤكدة [4].

قال: و سأل رجل أمير المؤمنين عليه السلام عن معنى رفع اليدين في التكبيرة الأولى، فقال: «معناه اللّٰه أكبر الواحد الأحد ليس كمثله شي‌ء، لا يلمس بالأخماس، و لا يدرك بالحواس» [5].

تنبيهات:

الأول:

روى الحلبي عن الصادق عليه السلام: انّ الامام يسرّ في الستّ الزائدة، و يجهر بالواجبة [6].

الثاني:

لا يستحب رفع اليدين بالدعاء بين التكبيرات، و لا بعدها، قاله ابن الجنيد: و ظاهر الأصحاب انه لا يرفع يديه بدعاء في الصلاة، إلّا دعاء القنوت.


[1] الفقيه 1: 199 ح 918، علل الشرائع: 332.

[2] الفقيه 1: 199 ح 919.

[3] الفقيه 1: 200 ح 920، علل الشرائع: 261، عيون اخبار الرضا 1: 108.

[4] الفقيه 1: 200.

[5] الفقيه 1: 200 ح 922.

[6] الخصال: 347، التهذيب 2: 287 ح 1151.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 264
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست