responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 263

الوتيرة [1].

لنا: انه ذكر اللّٰه تعالى، و الأخبار مطلقة فالتخصيص يحتاج الى دليل.

و يجوز الولاء، بينهما، لما رواه زرارة عن الباقر عليه السلام «استفتح الصلاة بسبع تكبيرات ولاء» [2].

و زاد ابن الجنيد بعد التوجّه: استحباب تكبيرات سبع، و (سبحان اللّٰه) سبعا، و (الحمد للّٰه) سبعا، و (لا إله إلّا اللّٰه) سبعا، من غير رفع يديه، و نسبه الى الأئمة عليهم السلام [3].

و روى زرارة عن الباقر عليه السلام: «إذا كبرت في أول الصلاة بعد الاستفتاح احدى و عشرين تكبيرة، ثم نسيت التكبير، أجزأك» [4].

فرع:

لو لحق المأموم الإمام حال القراءة استحب له التوجّه بالسبع، ثم يقرأ مستحبا في الإخفاتية- كما يأتي إن شاء اللّٰه- و لو خاف فوت القراءة ترك التوجّه، قاله في المبسوط [5].

فائدة:

روى زرارة عن الباقر عليه السلام: «ان الحسين عليه السلام أبطأ عن الكلام، فخرج به النبي صلّى اللّٰه عليه و آله إلى الصلاة فأقامه عن يمينه، و افتتح رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله فكبّر الحسين عليه السلام، فأعاد رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله التكبير فأعاد الحسين عليه السلام، و هكذا سبعا، فجرت‌


[1] المقنعة: 17، المبسوط 1: 104، النهاية: 73.

[2] الخصال: 347، التهذيب 2: 287 ح 1152.

[3] مختلف الشيعة: 99.

[4] الفقيه 1: 227 ح 1002، التهذيب 2: 144 ح 564.

[5] المبسوط 1: 104.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 263
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست