اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 25
قلت: و روى سماعة، قال: سألته عن المريض لا يستطيع الجلوس؟
قال: «فليصل
و هو مضطجع، و ليضع على جبهته شيئا إذا سجد فإنه يجزئ عنه»[1]. و هذا
يدلّ على انّ وضع المسجد معتبر في غير هذه الصورة بطريق الأولى.
السابعة [استحباب الصلاة
جماعة للعراة و كيفيتها]
يستحبّ
للعراة الصلاة جماعة- رجالا كانوا أو نساء- إجماعا لعموم شرعية الجماعة و
أفضليتها. و منع بعض العامة من الجماعة إلّا في الظلمة حذرا من بدو العورة[2] ساقط،
لأنّا نتكلم على تقدير عدمه.
ثم الذي دلّ
عليه خبر إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام في قوم قطع عليهم
الطريق و أخذت ثيابهم، فبقوا عراة و حضرت الصلاة كيف يصنعون؟ فقال: «يتقدّمهم
إمامهم فيجلس و يجلسون خلفه، فيومئ الامام بالركوع و السجود و يركعون و يسجدون
خلفه على وجوههم»[3]. و بها عمل الشيخ في النهاية[4].
و قال
المرتضى و المفيد: يومئ الجميع كالصلاة فرادى[5] و هو اختيار
ابن إدريس مدعيا للإجماع[6].