responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 25

قلت: و روى سماعة، قال: سألته عن المريض لا يستطيع الجلوس؟

قال: «فليصل و هو مضطجع، و ليضع على جبهته شيئا إذا سجد فإنه يجزئ عنه» [1]. و هذا يدلّ على انّ وضع المسجد معتبر في غير هذه الصورة بطريق الأولى.

السابعة [استحباب الصلاة جماعة للعراة و كيفيتها]

يستحبّ للعراة الصلاة جماعة- رجالا كانوا أو نساء- إجماعا لعموم شرعية الجماعة و أفضليتها. و منع بعض العامة من الجماعة إلّا في الظلمة حذرا من بدو العورة [2] ساقط، لأنّا نتكلم على تقدير عدمه.

ثم الذي دلّ عليه خبر إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام في قوم قطع عليهم الطريق و أخذت ثيابهم، فبقوا عراة و حضرت الصلاة كيف يصنعون؟ فقال: «يتقدّمهم إمامهم فيجلس و يجلسون خلفه، فيومئ الامام بالركوع و السجود و يركعون و يسجدون خلفه على وجوههم» [3]. و بها عمل الشيخ في النهاية [4].

و قال المرتضى و المفيد: يومئ الجميع كالصلاة فرادى [5] و هو اختيار ابن إدريس مدعيا للإجماع [6].

و في المعتبر رجّح مضمون الرواية؛ لجودة سندها [7].

و يشكل بانّ فيه تفرقة بين المنفرد و الجامع، و قد نهي المنفرد عن الركوع و السجود- كما تقدم- لئلا تبدو العورة. و قد روى عبد اللّٰه بن سنان عن أبي‌


[1] التهذيب 3: 306 ح 944.

[2] كمالك و أبي حنيفة و الأوزاعي، راجع: المغني 1: 668.

[3] التهذيب 2: 365 ح 1514.

[4] النهاية: 130.

[5] المقنعة: 36، جمل العلم و العمل 3: 49.

[6] السرائر: 80.

[7] المعتبر 2: 107.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 25
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست