responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 244

و قيل: الجزء ما تشتمل عليه الماهية.

و نقض بترك الكلام و الفعل الكثير و سائر المفسدات، فإنها مما تشتمل ماهية الصلاة على وجوب تركها، مع انها لا تعدّ جزء و انما يعدّها بعضهم شروطا.

و أجيب: بأن المراد ب‌ (ما تشتمل عليه الماهية) من الأمور الوجودية المتلاحقة التي افتتاحها التكبير و اختتامها التسليم، و ظاهر انّ التروك أمور عدمية ليس فيها تلاحق، و هذا فيه تفسير آخر للأجزاء، و حينئذ الشروط ما عداها.

و قيل: انّ الشرط ما يساوق جميع ما يعتبر في الصلاة، و الركن ما يكون معتبرا فيها لا بمساوقة، فإن الطهارة و الاستقبال تساوق الركوع و السجود و سائر أفعال الصلاة، بخلاف الركوع فإنه لا يصاحب جميع الأفعال، و لا ريب انّ حقيقة الصلاة انما تلتئم من هذه الأفعال المخصوصة، فما لم يشرع فيها ليس بمصل و ان وجد منه سائر المقدمات.

و ظاهر ان النية مقارنة للتكبيرة الذي هو جزء و ركن، فلا يبعد انتظامها في الاجزاء، و خصوصا عند من أوجب بسط النية على التكبير، أو حضورها من أوله الى آخره [1] و لأنّ قوله تعالى وَ مٰا أُمِرُوا إِلّٰا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ [2] مشعر باعتبار العبادة حال الإخلاص، و هو المراد بالنية، و لا نعني بالجزء الّا ما كان منتظما مع الشي‌ء بحيث يشمل الكل حقيقة واحدة.

و حينئذ نجيب عن تمسك القائلين بالشرطية.

اما عن الأول: فلأنّ النية و ان توقّف عليها تأثير المصلي في جعل الافعال متعبّدا بها، أو توقّف عليها صحة الفعل بمعنى: استتباع غايته من الثواب فلا ينافي ذلك جزئيّتها، لأن سائر الأجزاء التي هي كذلك تتوقّف‌


[1] راجع: المعتبر 2: 150، شرائع الإسلام 1: 78.

[2] سورة البينة: 5.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 244
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست