اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 244
و قيل: الجزء ما تشتمل عليه الماهية.
و نقض بترك
الكلام و الفعل الكثير و سائر المفسدات، فإنها مما تشتمل ماهية الصلاة على وجوب
تركها، مع انها لا تعدّ جزء و انما يعدّها بعضهم شروطا.
و أجيب: بأن
المراد ب (ما تشتمل عليه الماهية) من الأمور الوجودية المتلاحقة التي افتتاحها
التكبير و اختتامها التسليم، و ظاهر انّ التروك أمور عدمية ليس فيها تلاحق، و هذا
فيه تفسير آخر للأجزاء، و حينئذ الشروط ما عداها.
و قيل: انّ
الشرط ما يساوق جميع ما يعتبر في الصلاة، و الركن ما يكون معتبرا فيها لا بمساوقة،
فإن الطهارة و الاستقبال تساوق الركوع و السجود و سائر أفعال الصلاة، بخلاف الركوع
فإنه لا يصاحب جميع الأفعال، و لا ريب انّ حقيقة الصلاة انما تلتئم من هذه الأفعال
المخصوصة، فما لم يشرع فيها ليس بمصل و ان وجد منه سائر المقدمات.
و ظاهر ان
النية مقارنة للتكبيرة الذي هو جزء و ركن، فلا يبعد انتظامها في الاجزاء، و خصوصا
عند من أوجب بسط النية على التكبير، أو حضورها من أوله الى آخره[1] و لأنّ
قوله تعالى وَ مٰا أُمِرُوا إِلّٰا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ
مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ[2] مشعر باعتبار
العبادة حال الإخلاص، و هو المراد بالنية، و لا نعني بالجزء الّا ما كان منتظما مع
الشيء بحيث يشمل الكل حقيقة واحدة.
و حينئذ
نجيب عن تمسك القائلين بالشرطية.
اما عن
الأول: فلأنّ النية و ان توقّف عليها تأثير المصلي في جعل الافعال متعبّدا بها، أو
توقّف عليها صحة الفعل بمعنى: استتباع غايته من الثواب فلا ينافي ذلك جزئيّتها،
لأن سائر الأجزاء التي هي كذلك تتوقّف