responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 243

[أركان الصلاة]

الركن الأول: في أفعال الصلاة و توابعها

و فصوله أربعة:

الأول: في الأفعال.

و هي إمّا واجبة أو مندوبة.

و الواجبات ثمانية:

النية، و التكبير، و القيام، و القراءة، و الركوع، و السجود، و التشهد، و التسليم. و المندوبة تذكر في تضاعيف هذه ان شاء اللّٰه تعالى.

الأول: النية. [و فيها عشرة مسائل]

و قد سبق بيان حقيقتها و وجوبها، و لنذكر هنا مسائل:

الأولى:

قيل: ان النيّة شرط لا جزء، لأنّ الشرط ما يتوقف عليه تأثير المؤثر أو ما يقف عليه صحة الفعل و المعنيان موجودان في النيّة، و لأنّ «أول الصلاة التكبير» و النيّة مقارنة أو سابقة فلا تكون جزء، و لأنها لو كانت جزء لافتقرت إلى نيّة أخرى و يتسلسل، و لأن النيّة تتعلق بالصلاة فلو كانت جزء منها لتعلق الشي‌ء بنفسه، و لان قوله صلّى اللّٰه عليه و آله: «الاعمال بالنيات» [1] يدل على مغايرة العمل للنية.

و تحقيق الحال فيه: انّ الجزء و الشرط يشتركان في انّه لا بدّ منهما إذا كان الجزء ركنا، و يفترقان بان الشرط ما يتقدم على الماهية- كالطهارة و ستر العورة- و الجزء ما تلتئم منه الماهية- كالركوع و السجود.


[1] التهذيب 4: 186 ح 519، مسند احمد 1: 25، صحيح البخاري 1: 4، صحيح مسلم 3:

1515 ح 1907، سنن أبي داود 2: 262 ح 2201، الجامع الصحيح 4: 1079 ح 2147، السنن الكبرى 7: 341.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 243
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست