responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 245

عليها الصلاة في صحتها، و في جعل أفعالها متعبدا بها شرعا- توقّف معيّة، فلم لا تكون النيّة كذلك؟.

و عن الثاني: انه مصادرة على المطلوب.

و عن الثالث: منع الملازمة، و سند المنع ان قولنا: الجزء من العبادة يفتقر إلى نيّة ليست القضية فيه كلية، فإنه يخرج عنها النية و النظر الأول المعرف، لوجوب النظر و المعرفة.

و عن الرابع: انه لما كانت النيّة لا تحتاج إلى نيّة كان متعلقها بقية أجزاء الصلاة فلا تتعلق بنفسها، فقول المصلي أو قصده (أصلي) عبارة عن الإتيان بمعظم أفعال الصلاة، تسمية للشي‌ء باسم أكثره.

و عن الخامس: ان المغايرة حاصلة بين جزء الماهية و كلّها ضرورة، و لا يلزم منه الشرطية.

و هذه المسألة لا جدوى لها فيما يتعلق بالعمل الا فيما ندر- كالنذر لمن كان مصليا في وقت كذا، أو ابتدأ الصلاة في وقت كذا- فان جعلناها جزء استحق و برّ، و الّا فلا. و الاتفاق واقع على اعتبارها في الصلاة بحيث تبطل الصلاة بفواتها و لو نسيانا، سواء جعلناها شرطا أو جزء، و قد اختار في المعتبر انها شرط و احتج بالوجهين الأولين [1].

و اما ما يتخيّل من أن القول بالشرطية يستلزم جواز إيقاعها قاعدا و غير مستقبل بل و غير متطهر و لا مستور العورة فليس بسديد، إذ المقارنة المعتبرة للجزء تنفي هذه الاحتمالات و لو جعلناها شرطا.

الثانية: النيّة قصد، و متعلّقه المقصود،

فلا بد من كونه معلوما، فيجب إحضار ذات الصلاة و صفاتها الواجبة من التعيين و الأداء أو القضاء و الوجوب للتقريب الى اللّٰه تعالى، ثم يقصد الى هذا المعلوم.


[1] المعتبر 2: 149.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 245
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست