اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 242
و ذكروا تأكيد استحباب الأذان في الجهرية[1] و لم أجد سوى أخبار الغداة و المغرب. و علّله بعضهم: بان
الجهر فيها يؤذن بعناية الشرع بالتنبيه عليها، و في الأذان زيادة تنبيه[2]. و علل الصادق عليه السلام الغداة و
المغرب بعدم التقصير فيهما[3].
و المفيد-
رحمه اللّٰه- جعل العشاء الآخرة مع الظهرين في الاجتزاء بالإقامة للمنفرد[4].
السادسة عشرة [عدم مسنونية
التفات الإمام بعد الفراغ من الإقامة يمينا و شمالا]
قال الشيخ:
ليس من السنّة ان يلتفت الامام بعد الفراغ من الإقامة يمينا و شمالا، و لا ان
يقول: استووا رحمكم اللّٰه، لعدم الدليل عليه[5].
قلت: قد ثبت
استواء الصفوف- لما يأتي إن شاء اللّٰه- و قد استثنى الأصحاب من الكلام بعد
الإقامة تسوية الصفوف و الامام أحق الجماعة بذلك، فإذا استشعر عدم استواء استحب له
الأمر بالاستواء.
و لما تقضّت
أبواب المقدمات فحري ان نشرع في الصلاة، و ينحصر النظر فيها في أربعة أركان: