responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 242

و ذكروا تأكيد استحباب الأذان في الجهرية [1] و لم أجد سوى أخبار الغداة و المغرب. و علّله بعضهم: بان الجهر فيها يؤذن بعناية الشرع بالتنبيه عليها، و في الأذان زيادة تنبيه [2]. و علل الصادق عليه السلام الغداة و المغرب بعدم التقصير فيهما [3].

و المفيد- رحمه اللّٰه- جعل العشاء الآخرة مع الظهرين في الاجتزاء بالإقامة للمنفرد [4].

السادسة عشرة [عدم مسنونية التفات الإمام بعد الفراغ من الإقامة يمينا و شمالا]

قال الشيخ: ليس من السنّة ان يلتفت الامام بعد الفراغ من الإقامة يمينا و شمالا، و لا ان يقول: استووا رحمكم اللّٰه، لعدم الدليل عليه [5].

قلت: قد ثبت استواء الصفوف- لما يأتي إن شاء اللّٰه- و قد استثنى الأصحاب من الكلام بعد الإقامة تسوية الصفوف و الامام أحق الجماعة بذلك، فإذا استشعر عدم استواء استحب له الأمر بالاستواء.

و لما تقضّت أبواب المقدمات فحري ان نشرع في الصلاة، و ينحصر النظر فيها في أربعة أركان:


[1] راجع: المبسوط 1: 95، المعتبر 2: 135، تذكرة الفقهاء 1: 106، نهاية الإحكام 1:

418.

[2] المعتبر 2: 135، تذكرة الفقهاء 1: 106.

[3] التهذيب 2: 49 ح 161، الاستبصار 1: 299 ح 1104.

[4] المقنعة: 15.

[5] الخلاف 1: 317 المسألة: 68، المبسوط 1: 103.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 242
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست