اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 241
و قال ابن حمزة: يستحب في المأذنة، و يكره في الصومعة[1].
الرابعة عشرة [في بعض
الأمور التي يستحب للمؤذن و المقيم ان يقولها في نفسه]
قال ابن
البراج- رحمه اللّٰه-: يستحب لمن أذن أو أقام أن يقول في نفسه عند (حي على
خير العمل): آل محمد خير البرية، مرتين.
و يقول أيضا
في نفسه إذا فرغ من قوله (حي على الصلاة): لا حول و لا قوة إلا باللّه، و كذلك
يقول عند قوله: (حي على الفلاح). و إذا قال: (قد قامت الصلاة)، قال: اللهم أقمها و
أدمها، و اجعلني من خير صالحي أهلها عملا.
و إذا فرغ
من قوله: (قد قامت الصلاة) قال في نفسه: اللهم رب[2] الدعوة
التامة، و الصلاة القائمة، أعط محمدا صلواتك عليه و آله سؤله يوم القيامة، و بلغه
الدرجة و الوسيلة من الجنة، و تقبل شفاعته في أمته[3].
و روى
السكوني عن الصادق عليه السلام، عن أبيه، عن آبائه، عن علي عليه السلام: «انّ
النبي صلّى اللّٰه عليه و آله كان إذا دخل المسجد و بلال يقيم الصلاة جلس»[4].
و روى عمران
الحلبي انّه سأل الصادق عليه السلام عن الأذان في الفجر، قبل الركعتين أو بعدهما؟
فقال: «إذا كنت إماما تنتظر جماعة فالأذان قبلهما، و ان كنت وحدك فلا يضرك أقبلهما
أذّنت أو بعدهما»[5].
الخامسة عشرة [ما ذكر من
استحباب الفصل بخطوة بين الأذان و الإقامة]
ذكر معظم
الأصحاب الفصل بخطوة بين الأذان و الإقامة[6] و لم أجد به حديثا.