responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 241

و قال ابن حمزة: يستحب في المأذنة، و يكره في الصومعة [1].

الرابعة عشرة [في بعض الأمور التي يستحب للمؤذن و المقيم ان يقولها في نفسه]

قال ابن البراج- رحمه اللّٰه-: يستحب لمن أذن أو أقام أن يقول في نفسه عند (حي على خير العمل): آل محمد خير البرية، مرتين.

و يقول أيضا في نفسه إذا فرغ من قوله (حي على الصلاة): لا حول و لا قوة إلا باللّه، و كذلك يقول عند قوله: (حي على الفلاح). و إذا قال: (قد قامت الصلاة)، قال: اللهم أقمها و أدمها، و اجعلني من خير صالحي أهلها عملا.

و إذا فرغ من قوله: (قد قامت الصلاة) قال في نفسه: اللهم رب [2] الدعوة التامة، و الصلاة القائمة، أعط محمدا صلواتك عليه و آله سؤله يوم القيامة، و بلغه الدرجة و الوسيلة من الجنة، و تقبل شفاعته في أمته [3].

و روى السكوني عن الصادق عليه السلام، عن أبيه، عن آبائه، عن علي عليه السلام: «انّ النبي صلّى اللّٰه عليه و آله كان إذا دخل المسجد و بلال يقيم الصلاة جلس» [4].

و روى عمران الحلبي انّه سأل الصادق عليه السلام عن الأذان في الفجر، قبل الركعتين أو بعدهما؟ فقال: «إذا كنت إماما تنتظر جماعة فالأذان قبلهما، و ان كنت وحدك فلا يضرك أقبلهما أذّنت أو بعدهما» [5].

الخامسة عشرة [ما ذكر من استحباب الفصل بخطوة بين الأذان و الإقامة]

ذكر معظم الأصحاب الفصل بخطوة بين الأذان و الإقامة [6] و لم أجد به حديثا.


[1] الوسيلة: 92.

[2] في ط و المصدر زيادة: (هذه).

[3] المهذب 1: 90.

[4] التهذيب 2: 281 ح 1118.

[5] التهذيب 2: 285 ح 1142.

[6] راجع: المبسوط 1: 96، المهذب 1: 90، المراسم: 69، المعتبر 2: 142، نهاية الإحكام 1: 416.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 241
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست