إذا ظهر ذلك
علم ان الجماعة يتأكد الأذان فيها على الانفراد، و الصبح و المغرب آكد من باقي
الفرائض، و الجهرية آكد من الإخفاتية، و الإقامة آكد من الأذان.
و روى زرارة
عن الباقر عليه السلام: «أدنى ما يجزئ من الأذان: ان تفتتح الليل بأذان و اقامة، و
تفتتح النهار بأذان و اقامة، و يجزئك في سائر الصلوات إقامة بغير أذان»[3].
الثانية [سقوط الأذان و
الإقامة في غير الخمس و الجمعة]
يسقط الأذان
و الإقامة في غير الخمس و الجمعة بإجماع العلماء، بل يقول المؤذن: الصلاة، ثلاثا،
بنصب الصلاة و رفعها.