responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 226

أذان، فقال: «نعم» [1].

و روى زرارة عنه عليه السلام في ناسي الأذان و الإقامة حتى يكبّر، قال:

«يمضى و لا يعيد» [2].

إذا ظهر ذلك علم ان الجماعة يتأكد الأذان فيها على الانفراد، و الصبح و المغرب آكد من باقي الفرائض، و الجهرية آكد من الإخفاتية، و الإقامة آكد من الأذان.

و روى زرارة عن الباقر عليه السلام: «أدنى ما يجزئ من الأذان: ان تفتتح الليل بأذان و اقامة، و تفتتح النهار بأذان و اقامة، و يجزئك في سائر الصلوات إقامة بغير أذان» [3].

الثانية [سقوط الأذان و الإقامة في غير الخمس و الجمعة]

يسقط الأذان و الإقامة في غير الخمس و الجمعة بإجماع العلماء، بل يقول المؤذن: الصلاة، ثلاثا، بنصب الصلاة و رفعها.

و قال ابن بابويه: أذان العيدين طلوع الشمس [4].

و يسقطان عند ضيق الوقت، بحيث يلزم من فعلهما خروج وقت الصلاة أو بعضها، لأنّ الندب لا يعارض الفرض.

و عن الجماعة الثانية إذا لم تتفرق الاولى، لما رواه أبو بصير عن الصادق عليه السلام في الرجل يدخل المسجد و قد صلى القوم، أ يؤذن و يقيم؟ قال:

«ان كان دخل و لم يتفرّق الصف صلّى بأذانهم و إقامتهم، و ان كان قد تفرّق الصفّ أذّن و اقام» [5].

و عن علي عليه السلام انّه قال لرجلين دخلا المسجد و قد صلى الناس:


[1] التهذيب 2: 51 ح 171.

[2] التهذيب 2: 279 ح 1106، الاستبصار 1: 302 ح 1121.

[3] الفقيه 1: 186 ح 885.

[4] الفقيه 1: 324.

[5] التهذيب 2: 281 ح 1120.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 226
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست