و قد روى
أبو بصير عن أحدهما عليهما السلام: «ان صليت الجماعة لم يجز إلّا أذان و اقامة، و
ان كنت وحدك تبادر أمرا تخاف ان يفوتك تجزئك اقامة، إلّا في الفجر و المغرب فإنّه
ينبغي ان تؤذّن فيهما و تقيم، من أجل انّه لا يقصر فيهما»[2].
الثالث:
أوجبهما
الشيخان، و ابن البراج، و ابن حمزة، في صلاة الجماعة[3].
قال في
المبسوط: و متى صلّى جماعة بغير أذان و اقامة لم يحصّل فضيلة الجماعة، و الصلاة
ماضية[4].
و قال أبو
الصلاح: هما شرط في الجماعة[5]، لرواية أبي بصير
هذه.
لنا: الأصل،
و قول الباقر عليه السلام: «إنما الأذان سنّة»[6] و هو صحيح
السند. و خبر أبي بصير في طريقه علي بن أبي حمزة و هو واقفي، مع إمكان حمله على
الندب.
و روى عمر
بن يزيد عن الصادق عليه السلام في الإقامة وحدها في المغرب، فقال: «لا بأس»[7].
و روى عبيد اللّٰه
الحلبي عنه عليه السلام في الاجتزاء بالإقامة سفرا بغير