responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 225

قال: و على النساء التكبير و الشهادتان فقط [1].

و قد روى أبو بصير عن أحدهما عليهما السلام: «ان صليت الجماعة لم يجز إلّا أذان و اقامة، و ان كنت وحدك تبادر أمرا تخاف ان يفوتك تجزئك اقامة، إلّا في الفجر و المغرب فإنّه ينبغي ان تؤذّن فيهما و تقيم، من أجل انّه لا يقصر فيهما» [2].

الثالث:

أوجبهما الشيخان، و ابن البراج، و ابن حمزة، في صلاة الجماعة [3].

قال في المبسوط: و متى صلّى جماعة بغير أذان و اقامة لم يحصّل فضيلة الجماعة، و الصلاة ماضية [4].

و قال أبو الصلاح: هما شرط في الجماعة [5]، لرواية أبي بصير هذه.

لنا: الأصل، و قول الباقر عليه السلام: «إنما الأذان سنّة» [6] و هو صحيح السند. و خبر أبي بصير في طريقه علي بن أبي حمزة و هو واقفي، مع إمكان حمله على الندب.

و روى عمر بن يزيد عن الصادق عليه السلام في الإقامة وحدها في المغرب، فقال: «لا بأس» [7].

و روى عبيد اللّٰه الحلبي عنه عليه السلام في الاجتزاء بالإقامة سفرا بغير‌


[1] مختلف الشيعة: 87.

[2] الكافي 3: 303 ح 9، التهذيب 2: 50 ح 163، الاستبصار 1: 299 ح 1105.

[3] المقنعة: 15، النهاية: 64، المهذب 1: 88، الوسيلة: 91.

[4] المبسوط 1: 95.

[5] الكافي في الفقه: 143، و قال أيضا في الصفحة 120 «و المسنون .. الأذان و الإقامة للمنفرد».

[6] التهذيب 2: 285 ح 1139، الاستبصار 1: 304 ح 1130.

[7] التهذيب 2: 51 ح 169، الاستبصار 1: 300 ح 1108.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 225
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست