responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 227

«ان شئتما فليؤم أحدكما صاحبه، و لا يؤذن و لا يقيم» [1]. و هذا و ان لم يذكر فيه التفرّق الا انه يحمل على المقيّد به.

و عن الصادق عليه السلام إذ قال له أبو علي: صلينا الفجر، فانصرف بعضنا و جلس بعض في التسبيح، فدخل علينا رجل المسجد فأذّن فمنعناه، فقال الصادق عليه السلام: «أحسنت، ادفعه عن ذلك و امنعه أشدّ المنع».

فقلت: فان دخلوا و أرادوا أن يصلوا فيه جماعة؟ قال: «يقومون في ناحية المسجد و لا يبدر بهم إمام» [2]. و هذه تدل على كراهة الأذان للمنفرد أيضا- خلافا لابن حمزة [3]- و على ان تفرّق البعض غير كاف في زوال المنع.

و في المبسوط: إذا أذّن في مسجد دفعة لصلاة بعينها، كان ذلك كافيا لمن يصلّي تلك الصلاة في ذلك المسجد، و يجوز له ان يؤذن فيما بينه و بين نفسه، و ان لم يفعل فلا شي‌ء عليه [4]. و كلامه مؤذن باستحباب الأذان سرا، و ان الكراهية عامة، لقوله: لكل من يصلّي تلك الصلاة، و هو يشمل التفرّق و غيره.

فرع:

الأقرب انّه لا فرق بين المسجد و غيره، و ذكره في الرواية بناء على الأغلب.

الثالثة [إيجاب الأذان و الإقامة على من صلّى خلف من لا يقتدي به]

من صلّى خلف من لا يقتدى به أذّن لنفسه و اقام، لرواية محمد‌


[1] التهذيب 2: 281 ح 1119.

[2] التهذيب 3: 55 ح 190.

و في الفقيه 1: 266 ح 1215: «و لا يبدو لهم امام» راجع في ذلك الحدائق الناضرة 7:

387.

[3] قال العاملي في مفتاح الكرامة 2: 266 بعد ان حكى ما في الذكرى عن ابن حمزة: و لم أجد في الوسيلة سوى قوله: يكره الاجتماع مرتين في صلاة و مسجد واحد. راجع الوسيلة: 106.

[4] المبسوط 1: 98.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 227
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست