اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 227
«ان شئتما فليؤم أحدكما صاحبه، و لا يؤذن و لا يقيم»[1]. و هذا و ان لم يذكر فيه التفرّق الا
انه يحمل على المقيّد به.
و عن الصادق
عليه السلام إذ قال له أبو علي: صلينا الفجر، فانصرف بعضنا و جلس بعض في التسبيح،
فدخل علينا رجل المسجد فأذّن فمنعناه، فقال الصادق عليه السلام: «أحسنت، ادفعه عن
ذلك و امنعه أشدّ المنع».
فقلت: فان
دخلوا و أرادوا أن يصلوا فيه جماعة؟ قال: «يقومون في ناحية المسجد و لا يبدر بهم
إمام»[2]. و هذه تدل على كراهة الأذان للمنفرد أيضا- خلافا لابن
حمزة[3]- و على ان تفرّق البعض غير كاف في زوال المنع.
و في
المبسوط: إذا أذّن في مسجد دفعة لصلاة بعينها، كان ذلك كافيا لمن يصلّي تلك الصلاة
في ذلك المسجد، و يجوز له ان يؤذن فيما بينه و بين نفسه، و ان لم يفعل فلا شيء
عليه[4]. و كلامه مؤذن باستحباب الأذان سرا، و ان الكراهية عامة،
لقوله: لكل من يصلّي تلك الصلاة، و هو يشمل التفرّق و غيره.
فرع:
الأقرب انّه
لا فرق بين المسجد و غيره، و ذكره في الرواية بناء على الأغلب.
الثالثة [إيجاب الأذان و
الإقامة على من صلّى خلف من لا يقتدي به]
من صلّى خلف
من لا يقتدى به أذّن لنفسه و اقام، لرواية محمد
و في
الفقيه 1: 266 ح 1215: «و لا يبدو لهم امام» راجع في ذلك الحدائق الناضرة 7:
387.
[3] قال
العاملي في مفتاح الكرامة 2: 266 بعد ان حكى ما في الذكرى عن ابن حمزة: و لم أجد
في الوسيلة سوى قوله: يكره الاجتماع مرتين في صلاة و مسجد واحد. راجع الوسيلة:
106.