responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 219

و تجزئها الشهادتان، لرواية زرارة عن الباقر عليه السلام: «إذا شهدت الشهادتين فحسبها» [1]. و روى عبد اللّٰه عن الصادق عليه السلام: «يجزئها ان تكبّر و تشهد الشهادتين» [2].

و لو أذّنت للمحارم، فكالأذان للنساء في الاعتداد. اما للأجانب، فظاهر المبسوط الاعتداد به، لانّه لا مانع منه، مع انّه نهى ان يرفعن أصواتهن بحيث يسمعن الرجال [3]. فإن أراد به مع الاسرار، فبعيد الاجتزاء بما لم يسمع، لأنّ المقصود بالأذان الإبلاغ، و عليه دلّ قوله صلّى اللّٰه عليه و آله: «ألقه على بلال، فإنه أندى منك صوتا» [4]. و ان أراد مع الجهر فأبعد، للنهي عن سماع صوت الأجنبية، الا ان يقال: ما كان من قبيل الأذكار و تلاوة القرآن مستثنى، كما استثني الاستفتاء من الرجال، و تعلمهنّ منهم، و المحاورات الضرورية.

و في حكم المرأة الخنثى، فتؤذّن للمحارم من الرجال و النساء، و لأجانب النساء لا لأجانب الرجال.

و لعل الشيخ يجعل سماع الرجل صوت المرأة في الأذان كسماعها صوته فيه، فان صوت كل منهما بالنسبة إلى الآخر عورة.

الخامسة [في جواز الاعتداد بأذان الفاسق]

يعتد بأذان الفاسق- خلافا لابن الجنيد [5]- لإطلاق الألفاظ في شرعية الأذان و الحث عليه، و لانّه يصحّ منه الأذان لنفسه فيصح لغيره.

نعم، العدل أفضل، لقوله صلّى اللّٰه عليه و آله: «يؤذن لكم خياركم» [6] و لان‌


[1] التهذيب 2: 58 ح 201.

[2] التهذيب 2: 58 ح 202.

[3] المبسوط 1: 96.

[4] مسند أحمد 4: 43، سنن الدارمي 1: 269، سنن ابن ماجة 1: 232 ح 706، سنن أبي داود 1: 135 ح 499، شرح معاني الآثار 1: 142، سنن الدار قطني 1: 241.

[5] مختلف الشيعة: 90.

[6] تقدم في ص 211 الهامش 5.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 219
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست