اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 219
و تجزئها الشهادتان، لرواية زرارة عن الباقر عليه السلام: «إذا شهدت
الشهادتين فحسبها»[1].
و روى عبد اللّٰه عن الصادق عليه السلام: «يجزئها ان تكبّر و تشهد
الشهادتين»[2].
و لو أذّنت
للمحارم، فكالأذان للنساء في الاعتداد. اما للأجانب، فظاهر المبسوط الاعتداد به،
لانّه لا مانع منه، مع انّه نهى ان يرفعن أصواتهن بحيث يسمعن الرجال[3]. فإن أراد
به مع الاسرار، فبعيد الاجتزاء بما لم يسمع، لأنّ المقصود بالأذان الإبلاغ، و عليه
دلّ قوله صلّى اللّٰه عليه و آله: «ألقه على بلال، فإنه أندى منك صوتا»[4]. و ان أراد
مع الجهر فأبعد، للنهي عن سماع صوت الأجنبية، الا ان يقال: ما كان من قبيل الأذكار
و تلاوة القرآن مستثنى، كما استثني الاستفتاء من الرجال، و تعلمهنّ منهم، و
المحاورات الضرورية.
و في حكم
المرأة الخنثى، فتؤذّن للمحارم من الرجال و النساء، و لأجانب النساء لا لأجانب
الرجال.
و لعل الشيخ
يجعل سماع الرجل صوت المرأة في الأذان كسماعها صوته فيه، فان صوت كل منهما بالنسبة
إلى الآخر عورة.
الخامسة [في جواز الاعتداد
بأذان الفاسق]
يعتد بأذان
الفاسق- خلافا لابن الجنيد[5]- لإطلاق الألفاظ في
شرعية الأذان و الحث عليه، و لانّه يصحّ منه الأذان لنفسه فيصح لغيره.
نعم، العدل
أفضل، لقوله صلّى اللّٰه عليه و آله: «يؤذن لكم خياركم»[6] و لان