responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 220

ذوي الأعذار يقلدونه، و لقوله صلّى اللّٰه عليه و آله: «المؤذنون أمناء» [1].

فروع:

لو أراد الإمام أو الحاكم نصب مؤذن يرزق من بيت المال، فالأقرب اعتبار عدالته، لأنّ كمال المصلحة يتوقف عليه. و كذا لو تشاح العدل و الفاسق قدّم العدل.

و لو تشاح العدول أو الفاسقون قدّم الأعلم بالأوقات، لأمن الغلط معه و لتقليد أرباب الأعذار له، و منه يعلم تقديم المبصر على المكفوف، ثم الأشدّ محافظة على الأذان في الوقت، ثم الأندى صوتا، ثم من ترتضيه الجماعة و الجيران. و مع التساوي فالقرعة، لقول النبي صلّى اللّٰه عليه و آله: «لو يعلم الناس ما في الأذان و الصف الأول، ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه، لفعلوا» [2] و لقولهم عليهم السلام: «كل أمر مجهول فيه القرعة» [3].

و لا يترجح في الأذان نسل أبي محذورة- بحاء مهملة و ذال معجمة- و سعد القرظ- بفتح القاف و الراء و الظاء المعجمة- و لا نسل الصحابة بعد نسلهما [4] لإطلاق الأوامر بالأذان، و البعث عليه و التقييد خلاف الأصل. قال في المعتبر: و هو مذهب علمائنا [5].

السادسة [استحباب كون المؤذن بصيرا]

يستحب ان يكون مبصرا، لمكان المعرفة بالأوقات. و لو أذّن الأعمى جاز و اعتدّ به، كما كان ابن أم مكتوم رضي اللّٰه عنه [6] و كرهه بغير مسدّد‌


[1] تقدم في ص 215 الهامش 4، 5.

[2] الموطأ 1: 68، المصنف لعبد الرزاق 1: 524 ح 2007، مسند احمد 2: 533، صحيح البخاري 1: 59، صحيح مسلم 1: 325 ح 437، سنن النسائي 2: 23.

[3] الفقيه 3: 52 ح 174، التهذيب 6: 240 ح 593، و نصه: «كل مجهول ففيه القرعة».

[4] قاله الشافعي، راجع: المجموع 3: 102.

[5] المعتبر 2: 133.

[6] صحيح مسلم 1: 287 ح 381، سنن أبي داود 1: 147 ح 535، السنن الكبرى 1: 427.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 220
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست