اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 220
ذوي الأعذار يقلدونه، و لقوله صلّى اللّٰه عليه و آله:
«المؤذنون أمناء»[1].
فروع:
لو أراد
الإمام أو الحاكم نصب مؤذن يرزق من بيت المال، فالأقرب اعتبار عدالته، لأنّ كمال
المصلحة يتوقف عليه. و كذا لو تشاح العدل و الفاسق قدّم العدل.
و لو تشاح
العدول أو الفاسقون قدّم الأعلم بالأوقات، لأمن الغلط معه و لتقليد أرباب الأعذار
له، و منه يعلم تقديم المبصر على المكفوف، ثم الأشدّ محافظة على الأذان في الوقت،
ثم الأندى صوتا، ثم من ترتضيه الجماعة و الجيران. و مع التساوي فالقرعة، لقول
النبي صلّى اللّٰه عليه و آله: «لو يعلم الناس ما في الأذان و الصف الأول،
ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه، لفعلوا»[2] و لقولهم عليهم
السلام: «كل أمر مجهول فيه القرعة»[3].
و لا يترجح
في الأذان نسل أبي محذورة- بحاء مهملة و ذال معجمة- و سعد القرظ- بفتح القاف و
الراء و الظاء المعجمة- و لا نسل الصحابة بعد نسلهما[4] لإطلاق
الأوامر بالأذان، و البعث عليه و التقييد خلاف الأصل. قال في المعتبر: و هو مذهب
علمائنا[5].
السادسة [استحباب كون
المؤذن بصيرا]
يستحب ان
يكون مبصرا، لمكان المعرفة بالأوقات. و لو أذّن الأعمى جاز و اعتدّ به، كما كان
ابن أم مكتوم رضي اللّٰه عنه[6] و كرهه بغير مسدّد