اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 218
عارف»[1] و
لانّه داع إلى الصلاة و ليس من أهلها، و لانّه لا يعتقد مضمون الكلمات و لا الصلاة
التي دعا إليها فهو كالمستهزئ.
فان قلت:
التلفظ بالشهادتين إسلام فلا يتصور أذان الكافر.
قلت: قد يتلفظ
بهما غير عارف بمعناهما- كالأعجمي، أو مستهزئا، أو حاكيا، أو غافلا، أو متأولا عدم
عموم النبوة كالعيسوية من اليهود- فلا يوجب تلفظه بهما الحكم بالإسلام. و لئن خلا
عن العارض و حكم بإسلامه، لم يعتد بأذانه، لوقوع أوله في الكفر.
الثالثة [في جواز الاعتداد
بأذان العبد]
لا تشترط
الحرية، فيجوز أذان العبد إجماعا، لعموم الألفاظ الدالة على شرعية الأذان بالنسبة
إلى المكلفين، و لانّه تصح إمامته- على ما يأتي ان شاء اللّٰه- فالأذان
أولى.
الرابعة [مشروعية الأذان
للنساء]
الأذان
مشروع للنساء، فيعتد بأذان المرأة لهن عند علمائنا.
و روى
العامة عن عائشة انها كانت تؤذن و تقيم[2] و ان النبي صلّى
اللّٰه عليه و آله اذن لأم ورقة أن تؤذّن و تقيم و تؤم نساءها[3] و لقول
الصادق عليه السلام في المرأة تؤذّن: «حسن ان فعلت»[4]. نعم، لا
يتأكد في حقهن، لما روي عن النبي صلّى اللّٰه عليه و آله: «ليس على النساء
أذان، و لا اقامة»[5] و مثله عن الصادق عليه السلام، رواه جميل بن دراج[6].