responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 218

عارف» [1] و لانّه داع إلى الصلاة و ليس من أهلها، و لانّه لا يعتقد مضمون الكلمات و لا الصلاة التي دعا إليها فهو كالمستهزئ.

فان قلت: التلفظ بالشهادتين إسلام فلا يتصور أذان الكافر.

قلت: قد يتلفظ بهما غير عارف بمعناهما- كالأعجمي، أو مستهزئا، أو حاكيا، أو غافلا، أو متأولا عدم عموم النبوة كالعيسوية من اليهود- فلا يوجب تلفظه بهما الحكم بالإسلام. و لئن خلا عن العارض و حكم بإسلامه، لم يعتد بأذانه، لوقوع أوله في الكفر.

الثالثة [في جواز الاعتداد بأذان العبد]

لا تشترط الحرية، فيجوز أذان العبد إجماعا، لعموم الألفاظ الدالة على شرعية الأذان بالنسبة إلى المكلفين، و لانّه تصح إمامته- على ما يأتي ان شاء اللّٰه- فالأذان أولى.

الرابعة [مشروعية الأذان للنساء]

الأذان مشروع للنساء، فيعتد بأذان المرأة لهن عند علمائنا.

و روى العامة عن عائشة انها كانت تؤذن و تقيم [2] و ان النبي صلّى اللّٰه عليه و آله اذن لأم ورقة أن تؤذّن و تقيم و تؤم نساءها [3] و لقول الصادق عليه السلام في المرأة تؤذّن: «حسن ان فعلت» [4]. نعم، لا يتأكد في حقهن، لما روي عن النبي صلّى اللّٰه عليه و آله: «ليس على النساء أذان، و لا اقامة» [5] و مثله عن الصادق عليه السلام، رواه جميل بن دراج [6].


[1] الكافي 3: 304 ح 13، التهذيب 2: 277 ح 1101.

[2] المصنف لعبد الرزاق 3: 126 ح 5015، 5016، المصنف لابن أبي شيبة 1: 223، المستدرك على الصحيحين 1: 203، السنن الكبرى 1: 408، 3: 131.

[3] راجع: السنن الكبرى 1: 406، كنز العمال 8: 306.

[4] التهذيب 2: 58 ح 202.

[5] الخصال: 511، السنن الكبرى 1: 408، كنز العمال 7: 697 ح 20981 عن أبي الشيخ في الأذان.

[6] الكافي 3: 305 ح 18، التهذيب 2: 57 ح 200.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 218
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست