responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 212

كالمتشحط بدمه في سبيل اللّٰه» [1].

و عنه عليه السلام: «أفضل بين الأذان و الإقامة بقعود، أو كلام، أو تسبيح»، و قال: «يجزئه الحمد اللّٰه» [2].

و عنه عليه السلام: «لا بد من قعود بين الأذان و الإقامة» [3].

و في مضمر الجعفري: «أفرق بينهما بجلوس أو ركعتين» [4].

و ذكر الأصحاب الفصل بسجدة، أو خطوة، أو سكتة [5].

و عن الصادق عليه السلام: انه أذّن و أقام و لم يفصل بينهما بجلوس [6] و لعلّه فصل بينهما بسكوت، أو خطوة، أو تسبيحة.

و قد روى العامة عن جابر، عن النبي صلّى اللّٰه عليه و آله، انه قال لبلال:

«اجعل بين أذانك و إقامتك بقدر ما يفرغ الآكل من أكله، و الشارب من شربه، و المعتصر إذا دخل لقضاء حاجة» [7] يراد به المتخلّي.

و عن أبي هريرة عنه صلّى اللّٰه عليه و آله: «جلوس المؤذن بين الأذان و الإقامة سنّة» [8].

و يستحب ان يقول في جلوسه ما روي عنهم عليهم السلام: «اللهم اجعل قلبي بارا، و عيشي قارا، و رزقي دارا، و اجعل لي عند قبر رسول اللّٰه‌


[1] المحاسن: 50، التهذيب 2: 64 ح 231، الاستبصار 1: 309 ح 1151.

[2] الفقيه 1: 185 ح 877، و صدره في التهذيب 2: 49 ح 162.

[3] التهذيب 2: 64 ح 226.

[4] التهذيب 2: 64 ح 227.

[5] راجع: المقنعة: 15، المبسوط 1: 96، المعتبر 2: 142.

[6] التهذيب 2: 285 ح 1138.

[7] الجامع الصحيح 1: 373 ح 195، المستدرك على الصحيحين 1: 204، السنن الكبرى 1:

428.

[8] المغني 1: 458، الشرح الكبير 1: 444 عن أبي تمام في فوائده.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 212
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست