اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 213
صلّى اللّٰه عليه و آله قرارا و مستقرا»[1] و يستحب قوله ساجدا[2].
و عن النبي
صلّى اللّٰه عليه و آله: «الدعاء بين الأذان و الإقامة لا يردّ»[3].
الحادية عشرة: يستحب الصلاة
على النبي صلّى اللّٰه عليه و آله عند ذكره للمؤذن و السامع،
في الأذان و
غيره، لعموم قوله تعالى صَلُّوا عَلَيْهِ[4] صلّى
اللّٰه عليه و آله، و لقول الباقر عليه السلام: «و أفصح بالألف و الهاء، و
صل على النبي صلّى اللّٰه عليه و آله كلما ذكرته، أو ذكره ذاكر عندك، في
أذان أو غيره»[5].
و قال ابن
بابويه: قال الصادق عليه السلام: «كان اسم النبي صلّى اللّٰه عليه و آله
يكرر في الأذان، و أول من حذفه ابن أروى»[6].
الثانية عشرة [ما روي عن
الرضا عليه السلام في علة الأذان]
ذكر الفضل
بن شاذان في العلل عن الرضا عليه السلام انه قال: «إنما أمر الناس بالأذان تذكيرا
للناسي، و تنبيها للغافل، و تعريفا لجاهل الوقت، و ليكون المؤذن داعيا الى عبادة
الخالق[7] بالتوحيد، مجاهرا بالايمان، معلنا بالإسلام. و انما بدئ
فيه بالتكبير و ختم بالتهليل لأنّ اللّٰه تعالى أراد ان يكون الابتداء بذكره
و الانتهاء بذكره، و انما ثني ليتكرر في آذان المستمعين، فان سها عن الأول لم يسه
عن الثاني، و لأنّ الصلاة ركعتان.
و جعل
التكبير في أول الأذان أربعا لأنّ أول الأذان يبدو في غفلة، و جعل