responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 213

صلّى اللّٰه عليه و آله قرارا و مستقرا» [1] و يستحب قوله ساجدا [2].

و عن النبي صلّى اللّٰه عليه و آله: «الدعاء بين الأذان و الإقامة لا يردّ» [3].

الحادية عشرة: يستحب الصلاة على النبي صلّى اللّٰه عليه و آله عند ذكره للمؤذن و السامع،

في الأذان و غيره، لعموم قوله تعالى صَلُّوا عَلَيْهِ [4] صلّى اللّٰه عليه و آله، و لقول الباقر عليه السلام: «و أفصح بالألف و الهاء، و صل على النبي صلّى اللّٰه عليه و آله كلما ذكرته، أو ذكره ذاكر عندك، في أذان أو غيره» [5].

و قال ابن بابويه: قال الصادق عليه السلام: «كان اسم النبي صلّى اللّٰه عليه و آله يكرر في الأذان، و أول من حذفه ابن أروى» [6].

الثانية عشرة [ما روي عن الرضا عليه السلام في علة الأذان]

ذكر الفضل بن شاذان في العلل عن الرضا عليه السلام انه قال: «إنما أمر الناس بالأذان تذكيرا للناسي، و تنبيها للغافل، و تعريفا لجاهل الوقت، و ليكون المؤذن داعيا الى عبادة الخالق [7] بالتوحيد، مجاهرا بالايمان، معلنا بالإسلام. و انما بدئ فيه بالتكبير و ختم بالتهليل لأنّ اللّٰه تعالى أراد ان يكون الابتداء بذكره و الانتهاء بذكره، و انما ثني ليتكرر في آذان المستمعين، فان سها عن الأول لم يسه عن الثاني، و لأنّ الصلاة ركعتان.

و جعل التكبير في أول الأذان أربعا لأنّ أول الأذان يبدو في غفلة، و جعل‌


[1] الكافي 3: 308 ح 32، التهذيب 2: 64 ح 230.

[2] مصباح المتهجد: 28.

[3] المصنف لعبد الرزاق 1: 495 ح 1909، مسند احمد 3: 155، سنن أبي داود 1: 144.

ح 521، الجامع الصحيح 1: 415 ح 212.

[4] سورة الأحزاب: 56.

[5] الكافي 3: 303 ح 7، الفقيه 1: 184 ح 875.

[6] الفقيه 1: 195 ح 913.

[7] في المصادر الثلاث زيادة: «و مرغبا فيها، و مقرا له».

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 213
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست