responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 211

قوله: انه لو أتمّ الأذان ثم ارتدّ اعتدّ به، و انه وقع صحيحا أولا فلا يبطل الا بدليل [1] قال في المعتبر: ما ذكره من الحجة يلزم في الموضعين [2].

و أطلق أيضا البناء مع الإغماء إذا أفاق، و جعل استئنافه أفضل [3].

التاسعة: يكره ان يكون المؤذن لحانا،

حذرا من احالة المعني- كما لو نصب رسول اللّٰه- و لما روي عن النبي صلّى اللّٰه عليه و آله: «يؤمّكم أقرؤكم، و يؤذن لكم أفصحكم» [4].

و في حديث آخر: «و يؤذن لكم خياركم» [5].

و لو كان فيه لثغة فلا بأس، لما روي ان بلالا كان يبدل الشين سينا [6].

العاشرة [استحباب الفصل بينهما]

يستحب الفصل بينهما بركعتين في الظهر و العصر محسوبتين من سنّتيهما، لما روي عن الصادق و الكاظم عليهما السلام: «يؤذن للظهر عند ست ركعات، و يؤذن للعصر على ست ركعات» [7].

و يجوز بجلسة، و في المغرب بنفس، لقول الصادق عليه السلام: «بين كل أذانين قعدة إلا المغرب فان بينهما نفسا» [8].

و روي استحباب الجلسة في المغرب عن الصادق عليه السلام: «و انه‌


[1] المبسوط 1: 96.

[2] المعتبر 2: 134.

[3] المبسوط 1: 96.

[4] الفقيه 1: 185 ح 880.

[5] الفقيه 1: 185 ح 880، سنن ابن ماجة 1: 240 ح 726، سنن أبي داود 1: 161 ح 590، مسند أبي يعلى 4: 231 ح 2343، السنن الكبرى 1: 426.

[6] المغني 1: 479، الشرح الكبير 1: 450.

[7] التهذيب 2: 286 ح 1144 و فيه: أو أبي الحسن عليه السلام، و في الموضعين «على» بدل «عند».

[8] التهذيب 2: 64 ح 229، الاستبصار 1: 309 ح 1150.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 211
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست