و لو كان
فيه لثغة فلا بأس، لما روي ان بلالا كان يبدل الشين سينا[6].
العاشرة [استحباب الفصل
بينهما]
يستحب الفصل
بينهما بركعتين في الظهر و العصر محسوبتين من سنّتيهما، لما روي عن الصادق و
الكاظم عليهما السلام: «يؤذن للظهر عند ست ركعات، و يؤذن للعصر على ست ركعات»[7].
و يجوز
بجلسة، و في المغرب بنفس، لقول الصادق عليه السلام: «بين كل أذانين قعدة إلا
المغرب فان بينهما نفسا»[8].
و روي
استحباب الجلسة في المغرب عن الصادق عليه السلام: «و انه