responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 206

آكد، و لقول الصادق عليه السلام: «و لا تقم الّا و أنت على وضوء» [1] و من ثم جعل المرتضى الطهارة شرطا في الإقامة [2].

و لو أحدث خلال الإقامة استحب له الاستئناف بعد الطهارة، و في أثناء الأذان يتطهر و يبني.

و يستحب الاستقبال فيهما إجماعا، تأسيا بمؤذني رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله [3]، و في الإقامة آكد، و أوجبه فيها المرتضى و المفيد [4].

و يكره الالتفات يمينا و شمالا، سواء كان على المنارة أو لا، و لا يلوي عنقه عند الحيعلتين، و لا يستدير بجميع بدنه إن كان في المنارة.

و يستحب ان يضع إصبعيه في أذنيه، لأنّ الصادق عليه السلام جعله من السنّة [5].

و استحب سلار ذكر اللّٰه تعالى بين الفصول بصفات مدحه و تسبيحه [6].

و يستحب ان يكون قائما مع القدرة، لأنه أبلغ لصوته، و لقول النبي صلّى اللّٰه عليه و آله: «يا بلال قم فناد بالصلاة» [7] و قال الباقر عليه السلام: «لا يؤذن جالسا الا راكب أو مريض» [8] و قيامه على مرتفع، لقول الصادق عليه السلام: «كان حائط مسجد رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله قامة، فيقول لبلال:


[1] التهذيب 2: 53 ح 179.

[2] جمل العلم و العمل 3: 30.

[3] المغني 1: 472، تلخيص الحبير 3: 179.

[4] المقنعة: 15، جمل العلم و العمل 3: 30.

[5] الفقيه 1: 184 ح 873، التهذيب 2: 284 ح 1135.

[6] المراسم: 69.

[7] صحيح مسلم 1: 285 ح 377، الجامع الصحيح 1: 363 ح 190، سنن النسائي 2: 3.

السنن الكبرى 1: 392.

[8] التهذيب 2: 57 ح 199، الاستبصار 1: 302 ح 1120.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 206
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست