اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 206
آكد، و لقول الصادق عليه السلام: «و لا تقم الّا و أنت على وضوء»[1] و من ثم جعل المرتضى الطهارة شرطا في
الإقامة[2].
و لو أحدث
خلال الإقامة استحب له الاستئناف بعد الطهارة، و في أثناء الأذان يتطهر و يبني.
و يستحب
الاستقبال فيهما إجماعا، تأسيا بمؤذني رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و
آله[3]، و في الإقامة آكد، و أوجبه فيها المرتضى و المفيد[4].
و يكره
الالتفات يمينا و شمالا، سواء كان على المنارة أو لا، و لا يلوي عنقه عند
الحيعلتين، و لا يستدير بجميع بدنه إن كان في المنارة.
و يستحب ان
يضع إصبعيه في أذنيه، لأنّ الصادق عليه السلام جعله من السنّة[5].
و استحب
سلار ذكر اللّٰه تعالى بين الفصول بصفات مدحه و تسبيحه[6].
و يستحب ان
يكون قائما مع القدرة، لأنه أبلغ لصوته، و لقول النبي صلّى اللّٰه عليه و
آله: «يا بلال قم فناد بالصلاة»[7] و قال الباقر عليه
السلام: «لا يؤذن جالسا الا راكب أو مريض»[8] و قيامه على مرتفع،
لقول الصادق عليه السلام: «كان حائط مسجد رسول اللّٰه صلّى اللّٰه
عليه و آله قامة، فيقول لبلال: