اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 205
السلام: «إذا نقص المؤذن، و أنت تريد ان تصلي بأذانه، فأتمّ ما نقص»[1].
و ليقل عند
سماع الشهادتين: و انا اشهد ان لا إله إلا اللّٰه وحده لا شريك له، و ان
محمدا عبده و رسوله، رضيت باللّه ربا، و بالإسلام دينا، و بمحمد رسولا، و بالأئمة
الطاهرين أئمة. اللهم صلى على محمد و آل محمد. اللهم رب هذه الدعوة التامة، و
الصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة و الفضيلة، و ابعثه المقام المحمود الذي وعدته،
و ارزقني شفاعته يوم القيامة.
و عن الصادق
عليه السلام: «من قال حين يسمع أذان الصبح: اللهم إني أسألك بإقبال نهارك، و ادبار
ليلك، و حضور صلواتك و أصوات دعاتك، ان تتوب عليّ انك أنت التواب الرحيم، و قال
مثله حين يسمع أذان المغرب (الا انه يقول موضع نهارك ليلك و بالعكس)[2] ثم مات من
يومه أو ليلته مات تائبا»[3].
السادسة [استحباب الطهارة
فيهما]
يستحب
الطهارة فيه إجماعا، لما روي ان النبي صلّى اللّٰه عليه و آله قال: «حق و
سنة أن لا يؤذن أحد إلّا و هو طاهر»[4].
و يجوز على
غير طهر، لقول علي عليه السلام: «لا بأس ان يؤذن و هو جنب، و لا يقيم حتى يغتسل»[5] و هو يدل
على انّ شرعية الطهارة في الإقامة
[2]
العبارة موجودة في هامش و مذيّلة بكلمة (صح)، و هي ليست في س و المصادر، و كذلك
ليست في المصادر التي شرحت (الفقيه) أو نقلت منه، مثل: روضة المتقين 2: 237، بحار
الأنوار 84: 173، وسائل الشيعة 4: 669.