و يجوز
الأذان قاعدا، لرواية محمد بن مسلم[2] و القيام في
الإقامة آكد، للنص عن العبد الصالح[3].
و يجوز
الأذان راكبا و ماشيا، و تركه أفضل، و في الإقامة آكد، لرواية أبي بصير عن الصادق
عليه السلام: «لا بأس ان تؤذن راكبا أو ماشيا أو على غير وضوء، و لا تقيم و أنت
راكب أو جالس، الا من علة أو تكون في أرض ملصّة»[4].
و ينبغي
للمؤذن راكبا أو ماشيا استقبال القبلة بالتشهد، للنص عن أحدهما عليهما السلام[5].
و لو أقام
ماشيا إلى الصلاة فلا بأس، للنص عن الصادق عليه السلام لما قال له يونس الشيباني:
أ أقيم و انا ماش؟ قال: «نعم». و قال: «إذا أقمت فأقم مترسلا، فإنك في الصلاة».
فقال له: أ فيجوز المشي في الصلاة؟ فقال: «نعم إذا دخلت من باب المسجد فكبرت و أنت
مع إمام عادل، ثم مشيت إلى الصلاة أجزأك»[6].
و قال ابن
بابويه: لا بأس بالأذان قائما و قاعدا، و مستقبلا و مستدبرا، و ذاهبا و جائيا، و
على غير وضوء. و الإقامة على وضوء مستقبلا. و ان كان اماما فلا يؤذن إلّا قائما[7].