responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 207

اعل فوق الجدار، و ارفع صوتك بالأذان» [1].

و يجوز الأذان قاعدا، لرواية محمد بن مسلم [2] و القيام في الإقامة آكد، للنص عن العبد الصالح [3].

و يجوز الأذان راكبا و ماشيا، و تركه أفضل، و في الإقامة آكد، لرواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام: «لا بأس ان تؤذن راكبا أو ماشيا أو على غير وضوء، و لا تقيم و أنت راكب أو جالس، الا من علة أو تكون في أرض ملصّة» [4].

و ينبغي للمؤذن راكبا أو ماشيا استقبال القبلة بالتشهد، للنص عن أحدهما عليهما السلام [5].

و لو أقام ماشيا إلى الصلاة فلا بأس، للنص عن الصادق عليه السلام لما قال له يونس الشيباني: أ أقيم و انا ماش؟ قال: «نعم». و قال: «إذا أقمت فأقم مترسلا، فإنك في الصلاة». فقال له: أ فيجوز المشي في الصلاة؟ فقال: «نعم إذا دخلت من باب المسجد فكبرت و أنت مع إمام عادل، ثم مشيت إلى الصلاة أجزأك» [6].

و قال ابن بابويه: لا بأس بالأذان قائما و قاعدا، و مستقبلا و مستدبرا، و ذاهبا و جائيا، و على غير وضوء. و الإقامة على وضوء مستقبلا. و ان كان اماما فلا يؤذن إلّا قائما [7].


[1] المحاسن: 48، الكافي 3: 307 ح 31، التهذيب 2: 58 ح 206.

[2] التهذيب 2: 56 ح 194، الاستبصار 1: 302 ح 1118.

[3] الكافي 3: 305 ح 16، التهذيب 2: 56 ح 195، الاستبصار 1: 302 ح 1119.

[4] الفقيه 1: 183 ح 868، التهذيب 2: 56 ح 192.

[5] الفقيه 1: 185 ح 878، التهذيب 2: 56 ح 196.

[6] التهذيب 2: 57 ح 198، 282 ح 1125.

[7] المقنع: 28.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 207
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست