responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 178

و قوّى في التذكرة عدم الجواز، و بناه على انّ الواجب اصابة العين [1]، مع انّه صدر باب القبلة بعدم وجوبه [2].

التاسعة [حكم ما لو تغير اجتهاد أحد المأمومين]

لو تغيّر اجتهاد أحد المأمومين انحرف و نوى الانفراد إذا كان ذلك غير يسير. و لو تغيّر اجتهاد الامام انحرف و أتمّ المأمومون منفردين، أو مؤتمين ببعضهم.

العاشرة [في جواز الاقتداء بالمجتهد بجهة القبلة ان لم يسع الوقت إلّا مقدار صلاة]

لو ضاق الوقت الا عن صلاة، و ادّى اجتهاد أحدهم إلى جهة، جاز للآخر الاقتداء به إذا قلّده و ان كان مجتهدا، لتعذّره حينئذ.

و هل يجب تقليده؟ الأقرب: نعم، لعجزه، و ظن صدق الآخر. و وجه المنع ان الشرع جعل فرضه عند ضيق الوقت التخيير فليس عليه سواه، و فيه منع ظاهر، إذ التخيير انما يكون عند عدم المرجّح.

الحادية عشرة [حكم ما لو نصب مبصر علامة للمكف‌وف]

لو نصب مبصر للمكفوف علامة، جاز التعويل عليها وقت كل صلاة ما لم يغلب ظنه على تغيّرها. و لو مسّ الكعبة بيده أو محراب مسجد لا يشك فيه فكذلك.

و لو عوّل على رأيه المجرّد مع إمكان المقلّد أعاد إن أخطأ، و لو أصاب قال في المبسوط: أجزأه [3] و الأقرب المنع، لانّه دخل دخولا غير مشروع.

و أطلق في المبسوط الاجزاء مع ضيق الوقت [4] و هو بعيد مع كونه مخطئا، الا ان يكون المقلّد مفقودا، و لم يصلّ الى دبر القبلة عند الشيخ [5] و لو أصاب هنا فكالأول فيما قاله الشيخ و قلناه. نعم، لو فقد المقلّد صحّ هنا قطعا.

و لو صلى مقلّدا ثم أبصر في الأثناء، فإن كان عاميا استمر، و ان كان‌


[1] تذكرة الفقهاء 1: 103.

[2] تذكرة الفقهاء 1: 100.

[3] المبسوط 1: 80.

[4] المبسوط 1: 80.

[5] المبسوط 1: 81.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 178
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست