responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 177

الكعبة و بين المجتهدين ظاهر، للقطع بان كل جهة قبلة هناك، و القطع بخطإ واحد هنا، و كذا نقول في صلاة الشدة ان كل جهة قبلة.

السابعة: لو صلّى جماعة في بيت مظلم بالاجتهاد،

ثم تبين لهم تخالفهم في الجهة و لم يعلموا الى أي جهة صلّى الامام، رجّح الفاضل صحة صلاتهم، لانّه لا يعلم الخطأ في فعل امامه [1].

و الأقرب ان نقول: ان كانت تلك الصلاة مغنية عن القضاء كما لو كانت الجهات ليس فيها استدبارا، أو قلنا: ان الاستدبار لا يوجب القضاء، فصلاتهم صحيحة، و التخالف هنا في جهة الإمام غير ضائر، لأن غايته انّه صلّى خلف من صلاته غير صحيحة في نفس الأمر و هو لا يعلم بالفساد، و لا يقدح ذلك في صحة صلاة المأموم و ان وجب إعادة الصلاة، اما أداء مع بقاء الوقت أو قضاء مع خروجه. و كل من تعين له موجب الاستدراك وجب عليه، و كل من لم يتعين له لم يجب التدارك، سواء كان ذلك لمصادفته القبلة، أو التيامن و التياسر يسيرا، أو لأنه لم يدر هل جهته صحيحة أو فاسدة.

و لو اتفق جهلهم أجمع بفساد الجهة فلا إعادة. و لو علموا انّ فيهم من تجب عليه الإعادة أو القضاء و اشتبه، فالأقرب: انه لا اعادة و لا قضاء، لأصالة صحة صلاة كل واحد منهم و هو شاك في مفسدها، كالواجدين منيا على ثوب مشترك. و يحتمل إعادتهم أجمع، لتيقن الخروج عن العهدة.

الثامنة: لو اختلف الامام و المأموم في التيامن و التياسر،

فالأقرب: جواز الاقتداء، لأنّ صلاة كل منهما صحيحة مغنية عن القضاء و الاختلاف هنا يسير، و لأنّ الواجب مع البعد الجهة و هي حاصلة هنا، و التكليف بالعين مع البعد ضعيف.


[1] تذكرة الفقهاء 1: 102- 103.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 177
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست