اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 177
الكعبة و بين المجتهدين ظاهر، للقطع بان كل جهة قبلة هناك، و القطع
بخطإ واحد هنا، و كذا نقول في صلاة الشدة ان كل جهة قبلة.
السابعة: لو صلّى جماعة في
بيت مظلم بالاجتهاد،
ثم تبين لهم
تخالفهم في الجهة و لم يعلموا الى أي جهة صلّى الامام، رجّح الفاضل صحة صلاتهم،
لانّه لا يعلم الخطأ في فعل امامه[1].
و الأقرب ان
نقول: ان كانت تلك الصلاة مغنية عن القضاء كما لو كانت الجهات ليس فيها استدبارا،
أو قلنا: ان الاستدبار لا يوجب القضاء، فصلاتهم صحيحة، و التخالف هنا في جهة
الإمام غير ضائر، لأن غايته انّه صلّى خلف من صلاته غير صحيحة في نفس الأمر و هو
لا يعلم بالفساد، و لا يقدح ذلك في صحة صلاة المأموم و ان وجب إعادة الصلاة، اما
أداء مع بقاء الوقت أو قضاء مع خروجه. و كل من تعين له موجب الاستدراك وجب عليه، و
كل من لم يتعين له لم يجب التدارك، سواء كان ذلك لمصادفته القبلة، أو التيامن و
التياسر يسيرا، أو لأنه لم يدر هل جهته صحيحة أو فاسدة.
و لو اتفق
جهلهم أجمع بفساد الجهة فلا إعادة. و لو علموا انّ فيهم من تجب عليه الإعادة أو
القضاء و اشتبه، فالأقرب: انه لا اعادة و لا قضاء، لأصالة صحة صلاة كل واحد منهم و
هو شاك في مفسدها، كالواجدين منيا على ثوب مشترك. و يحتمل إعادتهم أجمع، لتيقن
الخروج عن العهدة.
الثامنة: لو اختلف الامام و
المأموم في التيامن و التياسر،
فالأقرب:
جواز الاقتداء، لأنّ صلاة كل منهما صحيحة مغنية عن القضاء و الاختلاف هنا يسير، و
لأنّ الواجب مع البعد الجهة و هي حاصلة هنا، و التكليف بالعين مع البعد ضعيف.