responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 179

مجتهدا اجتهد، فان وافق أو انحرف يسيرا صح فيستقيم حينئذ، و ان كان الى نفس اليمين أو اليسار أعاد، و أولى منه إذا كان مستدبرا.

و لو افتقر في اجتهاده الى زمان كثير لا يتسامح في الصلاة بمثله، فالأقرب: البناء و سقوط الاجتهاد، لأنّه في معنى العامي، لتحريم قطع الصلاة و الظاهر اصابة المخبر، و يقوى مع كونه مخبرا عن علم، بل يمكن هنا عدم الاجتهاد لما سلف.

و احتاط في المعتبر بالاستئناف مع افتقاره إلى تأمل كثير [1] و هو احتياط المبسوط، و قال: و ان قلنا له يمضي فيها لانّه لا دليل على انتقاله كان قويا [2].

و لو صلّى بصيرا فكف في الأثناء بنى، فان انحراف قصدا بطلت إن خرج عن السمت، و ان كان اتفاق و أمكنه علم الاستقامة استقام ما لم يكن قد خرج الى حد الابطال بالخروج عن الجهة، و ان لم يمكنه فان اتفق مسدّد عوّل عليه و ينتظره إن لم يخرج عن كونه مصليا، و الا فالأقرب البطلان إذا توقع مسدّدا بعد، و لو ضاق الزمان عن التوقع كان بقي مقدار أربع جهات صلّى إليها، و كذا يصلى الى الأربع مع السعة و عدم توقع المسدّد.

و هل يحتسب بتلك الصلاة منها؟ نظر من حيث وقوعها في جهتين فلا تكون صحيحة، و من صحة ما سبق منها قطعا، و جواز ابتدائها الآن الى هذه الجهة بأجمعها فالبعض أولى.

و حينئذ هل له الانحراف إلى جهة أخرى غير ما هو قائم إليها؟ يحتمل ذلك، تنزيلا للإتمام منزلة الابتداء. و الأقرب المنع، تقليلا للاختلاف و الاضطراب في الصلاة، و لتخيّل القرب إلى الجهة الأولى بهذا الموقف، بخلاف العدول إلى جهة أخرى.


[1] المعتبر 2: 71.

[2] المبسوط 1: 81.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 179
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست