اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 179
مجتهدا اجتهد، فان وافق أو انحرف يسيرا صح فيستقيم حينئذ، و ان كان
الى نفس اليمين أو اليسار أعاد، و أولى منه إذا كان مستدبرا.
و لو افتقر
في اجتهاده الى زمان كثير لا يتسامح في الصلاة بمثله، فالأقرب: البناء و سقوط
الاجتهاد، لأنّه في معنى العامي، لتحريم قطع الصلاة و الظاهر اصابة المخبر، و يقوى
مع كونه مخبرا عن علم، بل يمكن هنا عدم الاجتهاد لما سلف.
و احتاط في
المعتبر بالاستئناف مع افتقاره إلى تأمل كثير[1] و هو
احتياط المبسوط، و قال: و ان قلنا له يمضي فيها لانّه لا دليل على انتقاله كان
قويا[2].
و لو صلّى
بصيرا فكف في الأثناء بنى، فان انحراف قصدا بطلت إن خرج عن السمت، و ان كان اتفاق
و أمكنه علم الاستقامة استقام ما لم يكن قد خرج الى حد الابطال بالخروج عن الجهة،
و ان لم يمكنه فان اتفق مسدّد عوّل عليه و ينتظره إن لم يخرج عن كونه مصليا، و الا
فالأقرب البطلان إذا توقع مسدّدا بعد، و لو ضاق الزمان عن التوقع كان بقي مقدار
أربع جهات صلّى إليها، و كذا يصلى الى الأربع مع السعة و عدم توقع المسدّد.
و هل يحتسب
بتلك الصلاة منها؟ نظر من حيث وقوعها في جهتين فلا تكون صحيحة، و من صحة ما سبق
منها قطعا، و جواز ابتدائها الآن الى هذه الجهة بأجمعها فالبعض أولى.
و حينئذ هل
له الانحراف إلى جهة أخرى غير ما هو قائم إليها؟ يحتمل ذلك، تنزيلا للإتمام منزلة
الابتداء. و الأقرب المنع، تقليلا للاختلاف و الاضطراب في الصلاة، و لتخيّل القرب
إلى الجهة الأولى بهذا الموقف، بخلاف العدول إلى جهة أخرى.