اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 178
و قوّى في التذكرة عدم الجواز، و بناه على انّ الواجب اصابة العين[1]، مع انّه صدر باب القبلة بعدم وجوبه[2].
التاسعة [حكم ما لو تغير
اجتهاد أحد المأمومين]
لو تغيّر
اجتهاد أحد المأمومين انحرف و نوى الانفراد إذا كان ذلك غير يسير. و لو تغيّر
اجتهاد الامام انحرف و أتمّ المأمومون منفردين، أو مؤتمين ببعضهم.
العاشرة [في جواز الاقتداء
بالمجتهد بجهة القبلة ان لم يسع الوقت إلّا مقدار صلاة]
لو ضاق
الوقت الا عن صلاة، و ادّى اجتهاد أحدهم إلى جهة، جاز للآخر الاقتداء به إذا قلّده
و ان كان مجتهدا، لتعذّره حينئذ.
و هل يجب
تقليده؟ الأقرب: نعم، لعجزه، و ظن صدق الآخر. و وجه المنع ان الشرع جعل فرضه عند
ضيق الوقت التخيير فليس عليه سواه، و فيه منع ظاهر، إذ التخيير انما يكون عند عدم
المرجّح.
الحادية عشرة [حكم ما لو
نصب مبصر علامة للمكفوف]
لو نصب مبصر
للمكفوف علامة، جاز التعويل عليها وقت كل صلاة ما لم يغلب ظنه على تغيّرها. و لو
مسّ الكعبة بيده أو محراب مسجد لا يشك فيه فكذلك.
و لو عوّل
على رأيه المجرّد مع إمكان المقلّد أعاد إن أخطأ، و لو أصاب قال في المبسوط: أجزأه[3] و الأقرب
المنع، لانّه دخل دخولا غير مشروع.
و أطلق في
المبسوط الاجزاء مع ضيق الوقت[4] و هو بعيد مع كونه
مخطئا، الا ان يكون المقلّد مفقودا، و لم يصلّ الى دبر القبلة عند الشيخ[5] و لو أصاب
هنا فكالأول فيما قاله الشيخ و قلناه. نعم، لو فقد المقلّد صحّ هنا قطعا.
و لو صلى
مقلّدا ثم أبصر في الأثناء، فإن كان عاميا استمر، و ان كان