و فيه إشارة
إلى جواز السجود على الجص، و في الفرق بينه و بين الصاروج تردّد، و قد سبق النهي
عنه، و كذا في طهارته بالماء و النار، لأنّ الاستحالة إن حصلت بالنار لم يجز
السجود و الا لم يطهر، و الماء ينجس بوقوعه عليه فكيف يطهّر؟ إلّا أن يقال: الماء
مطهر مطلقا، سواء كان واردا أو مورودا عليه، و في الحديث إشارة اليه. و لعل إزالة
النار الأجزاء المائية مطهر و ان لم تقع الاستحالة، و قد سبق.
و روى داود
الصرمي عن أبي الحسن عليه السلام: «ان أمكنك أن لا تسجد على الثلج فلا تسجد عليه،
و ان لم يمكنك فسوّه و اسجد عليه»[2]. و هذا يحتمل ان
يضع فوقه ما يصح السجود عليه مع الإمكان، و مع التعذّر يسجد عليه.
و لو وجد
ملبوسا من نبات الأرض فهو أولى من الثلج، لأنّ المانع هنا عرضي بخلاف الثلج. و قد
روى ذلك منصور بن حازم، عن غير واحد من الأصحاب، عن أبي جعفر عليه السلام: انا
نكون بأرض باردة يكون فيها الثلج، أ فنسجد عليه؟ فقال: «لا، و لكن اجعل بينك و
بينه شيئا، قطنا أو كتانا»[3].
الحادية عشرة [في تحديد
الجبهة]
جميع ما
ذكرناه انما هو في موضع الجبهة خاصة دون باقي المساجد.
و الواجب
فيه مسماه، روى ذلك جماعة منهم: زرارة و بريد، عن الباقر عليه السلام، قال:
«الجبهة إلى الأنف، أيّ ذلك أصبت به الأرض في السجود