responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 148

بخطه: «انّ الماء و النار قد طهراه» [1].

و فيه إشارة إلى جواز السجود على الجص، و في الفرق بينه و بين الصاروج تردّد، و قد سبق النهي عنه، و كذا في طهارته بالماء و النار، لأنّ الاستحالة إن حصلت بالنار لم يجز السجود و الا لم يطهر، و الماء ينجس بوقوعه عليه فكيف يطهّر؟ إلّا أن يقال: الماء مطهر مطلقا، سواء كان واردا أو مورودا عليه، و في الحديث إشارة اليه. و لعل إزالة النار الأجزاء المائية مطهر و ان لم تقع الاستحالة، و قد سبق.

و روى داود الصرمي عن أبي الحسن عليه السلام: «ان أمكنك أن لا تسجد على الثلج فلا تسجد عليه، و ان لم يمكنك فسوّه و اسجد عليه» [2]. و هذا يحتمل ان يضع فوقه ما يصح السجود عليه مع الإمكان، و مع التعذّر يسجد عليه.

و لو وجد ملبوسا من نبات الأرض فهو أولى من الثلج، لأنّ المانع هنا عرضي بخلاف الثلج. و قد روى ذلك منصور بن حازم، عن غير واحد من الأصحاب، عن أبي جعفر عليه السلام: انا نكون بأرض باردة يكون فيها الثلج، أ فنسجد عليه؟ فقال: «لا، و لكن اجعل بينك و بينه شيئا، قطنا أو كتانا» [3].

الحادية عشرة [في تحديد الجبهة]

جميع ما ذكرناه انما هو في موضع الجبهة خاصة دون باقي المساجد.

و الواجب فيه مسماه، روى ذلك جماعة منهم: زرارة و بريد، عن الباقر عليه السلام، قال: «الجبهة إلى الأنف، أيّ ذلك أصبت به الأرض في السجود‌


[1] الكافي 3: 330 ح 3، الفقيه 1: 175 ح 829، التهذيب 2: 235 ح 928، 306 ح 1237.

[2] الكافي 3: 390 ح 14، الفقيه 1: 169 ح 798، التهذيب 2: 310 ح 1256، الاستبصار 1: 336 ح 1263.

[3] التهذيب 2: 308 ح 1247، الاستبصار 1: 332 ح 1247.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 148
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست