responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 147

و يجوز تسوية موضع السجود في أثناء الصلاة، لأنّ ذلك من إعمال الصلاة مع انه ليس بكثير. و روى يونس بن يعقوب انه رأى الصادق عليه السلام يسوّي الحصى في موضع سجوده بين السجدتين [1]. و في رواية طلحة بن زيد، عنه عليه السلام، عن أبيه عليه السلام: «ان عليا عليه السلام كره تنظيم الحصى في الصلاة» [2]. فيمكن الجواب من وجهين:

أحدهما: حمل التسوية على كونها طريقا الى تمكّن الجبهة، و التنظيم على مجرّد التحسين.

و ثانيهما: حمل التنظيم على ترتيب خاص زائد على التسوية، مع انّ طلحة بتري أو عامي.

و يجوز مسح الجبهة في الصلاة من التراب، كما رواه حماد بن عثمان عن الصادق عليه السلام، و قال عليه السلام: انّ أباه كان يفعله [3]. نعم، الأفضل تأخيره إلى الفراغ من الصلاة، و حينئذ المستحب إزالته، حذرا من النسبة إلى الرياء، و لما فيه من تشويه الخلق.

العاشرة [جواز الصلاة على سرير من ساج و السجود عليه]

روى إبراهيم بن أبي محمود عن الرضا عليه السلام جواز الصلاة على سرير من ساج و السجود عليه [4]، و في رواية أخرى: لا بأس بالصلاة على سرير و ان قدر على الأرض [5]. و الظاهر انّ الأرض أفضل، لما سلف، و لفظة «لا بأس» مشعرة بذلك.

و روى الحسن بن محبوب عن أبي الحسن عليه السلام في الجص يوقد عليه بالعذرة و عظام الموتى و يجصص به المسجد، أ يسجد عليه؟ فكتب إليّ‌


[1] الفقيه 1: 176 ح 834، التهذيب 2: 301 ح 1215.

[2] التهذيب 2: 298 ح 1203.

[3] التهذيب 2: 301 ح 1216، عن حماد بن عثمان عن عبيد اللّٰه الحلبي.

[4] الفقيه 1: 169 ح 799، التهذيب 2: 310 ح 1259.

[5] التهذيب 2: 310 ح 1258.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 147
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست