اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 147
و يجوز تسوية موضع السجود في أثناء الصلاة، لأنّ ذلك من إعمال الصلاة
مع انه ليس بكثير. و روى يونس بن يعقوب انه رأى الصادق عليه السلام يسوّي الحصى في
موضع سجوده بين السجدتين[1].
و في رواية طلحة بن زيد، عنه عليه السلام، عن أبيه عليه السلام: «ان عليا عليه
السلام كره تنظيم الحصى في الصلاة»[2]. فيمكن الجواب من وجهين:
أحدهما: حمل
التسوية على كونها طريقا الى تمكّن الجبهة، و التنظيم على مجرّد التحسين.
و ثانيهما:
حمل التنظيم على ترتيب خاص زائد على التسوية، مع انّ طلحة بتري أو عامي.
و يجوز مسح
الجبهة في الصلاة من التراب، كما رواه حماد بن عثمان عن الصادق عليه السلام، و قال
عليه السلام: انّ أباه كان يفعله[3]. نعم، الأفضل
تأخيره إلى الفراغ من الصلاة، و حينئذ المستحب إزالته، حذرا من النسبة إلى الرياء،
و لما فيه من تشويه الخلق.
العاشرة [جواز الصلاة على
سرير من ساج و السجود عليه]
روى إبراهيم
بن أبي محمود عن الرضا عليه السلام جواز الصلاة على سرير من ساج و السجود عليه[4]، و في
رواية أخرى: لا بأس بالصلاة على سرير و ان قدر على الأرض[5]. و الظاهر
انّ الأرض أفضل، لما سلف، و لفظة «لا بأس» مشعرة بذلك.
و روى الحسن
بن محبوب عن أبي الحسن عليه السلام في الجص يوقد عليه بالعذرة و عظام الموتى و
يجصص به المسجد، أ يسجد عليه؟ فكتب إليّ