responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 149

أجزأك، و السجود عليه كله أفضل» [1].

و عورض برواية علي بن جعفر عن أخيه الكاظم عليه السلام في المرأة تطول قصّتها و إذا سجدت وقعت بعض جبهتها على الأرض و بعض يغطيه الشعر، هل يجوز ذلك؟ قال: «لا، حتى تضع جبهتها على الأرض» [2].

قلت: القصّة- بضم القاف و تشديد الصاد المهملة-: شعر الناصية.

و قد يجاب بحمله على الاستحباب، أو على كون الواصل إلى الأرض ينقص عن المسمى، و مثله ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللّٰه عن الصادق عليه السلام في الرجل يسجد و عليه العمامة لا تصيب جبهته الأرض: «لا يجزئه ذلك حتى تصل جبهته إلى الأرض» [3] لأن المطلق يحمل على المقيد، فيراد به شي‌ء من الجبهة.

و قدّره في الفقيه- في موضعين- بدرهم [4] و كذا في المقنع [5]. و اختاره ابن إدريس رحمه اللّٰه، و صدّر المسألة بما إذا كان في جبهته علّة [6] فكأنّه يرى ان الاجتزاء بالدرهم مع تعذّر الأكثر. و قد روى في الكافي عن زرارة عن الباقر عليه السلام: «الجبهة كلها من قصاص شعر الرأس إلى الحاجبين موضع السجود، فأيما سقط من ذلك على الأرض أجزأك، مقدار الدرهم، و مقدار طرف الأنملة» [7].

الثانية عشرة [عدم جواز ارتفاع موضع السجود عن الموقف بما يزيد عن لبنة]

لا يجوز ان يكون موضع سجوده أرفع من موقفه بما يزيد‌


[1] الكافي 3: 333 ح 1، التهذيب 2: 298 ح 1199، الاستبصار 1: 326 ح 1221.

[2] قرب الاسناد: 101، التهذيب 2: 313 ح 1276.

[3] الكافي 3: 334 ح 9، التهذيب 2: 86 ح 319.

[4] الفقيه 1: 175، 205.

[5] المقنع: 26.

[6] السرائر: 47.

[7] الكافي 3: 333 ح 1.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 149
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست