و عورض
برواية علي بن جعفر عن أخيه الكاظم عليه السلام في المرأة تطول قصّتها و إذا سجدت
وقعت بعض جبهتها على الأرض و بعض يغطيه الشعر، هل يجوز ذلك؟ قال: «لا، حتى تضع
جبهتها على الأرض»[2].
قلت:
القصّة- بضم القاف و تشديد الصاد المهملة-: شعر الناصية.
و قد يجاب
بحمله على الاستحباب، أو على كون الواصل إلى الأرض ينقص عن المسمى، و مثله ما رواه
عبد الرحمن بن أبي عبد اللّٰه عن الصادق عليه السلام في الرجل يسجد و عليه
العمامة لا تصيب جبهته الأرض: «لا يجزئه ذلك حتى تصل جبهته إلى الأرض»[3] لأن المطلق
يحمل على المقيد، فيراد به شيء من الجبهة.
و قدّره في
الفقيه- في موضعين- بدرهم[4] و كذا في المقنع[5]. و اختاره
ابن إدريس رحمه اللّٰه، و صدّر المسألة بما إذا كان في جبهته علّة[6] فكأنّه يرى
ان الاجتزاء بالدرهم مع تعذّر الأكثر. و قد روى في الكافي عن زرارة عن الباقر عليه
السلام: «الجبهة كلها من قصاص شعر الرأس إلى الحاجبين موضع السجود، فأيما سقط من
ذلك على الأرض أجزأك، مقدار الدرهم، و مقدار طرف الأنملة»[7].
الثانية عشرة [عدم جواز
ارتفاع موضع السجود عن الموقف بما يزيد عن لبنة]
لا يجوز ان
يكون موضع سجوده أرفع من موقفه بما يزيد