responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 146

فرع:

الأكثر اتخاذ القرطاس من القنب، فلو اتخذ من الإبريسم فالظاهر المنع، الّا ان يقال: ما اشتمل عليه من أخلاط النورة مجوّز له، و فيه بعد، لاستحالتها عن اسم الأرض.

و لو اتخذ من القطن أو الكتان، أمكن بناؤه على جواز السجود عليهما، و قد سلف. و أمكن انّ المانع اللبس، حملا للقطن و الكتان المطلقين على المقيّد، فحينئذ يجوز السجود على القرطاس و ان كان منهما، لعدم اعتياد لبسه، و عليه يخرج جواز السجود على ما لم يصلح للبس من القطن و الكتان.

التاسعة [حكم وقوع السجدة على ما لا يصح السجود عليه]

لو وقعت الجبهة على ما لا يصحّ السجود عليه، فان كان أعلى من لبنة رفعها ثم سجد، لعدم صدق مسمّى السجود. و ان كان لبنة فما دون، فالأولى ان تجرّ و لا ترفع، لئلا يلزم تعدّد السجود.

و على ذلك دلت رواية الحسين بن حماد عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام في السجود على المكان المرتفع، قال: «ارفع رأسك ثم ضعه» [1].

و روى معاوية بن عمار عنه عليه السلام: «إذا وضعت جبهتك على نبكة فلا ترفعها، و لكن جرّها على الأرض» [2]. النبكة- بالنون المفتوحة و الباء الموحدة المفتوحة و الكاف-: واحدة النبك، و هي اكمة حديدة الرأس. فيحمل على كونه لبنة فما دون، مع انّه قد روى الحسين بن حماد أيضا عنه عليه السلام في الرجل يسجد على الحصى: «يرفع رأسه حتى يستمكن» [3]، و يمكن حمله على المرتفع.


[1] التهذيب 2: 302 ح 1219، الاستبصار 1: 330 ح 1237.

[2] الكافي 3: 333 ح 3، التهذيب 2: 302 ح 1221، الاستبصار 1: 330 ح 1238.

[3] التهذيب 2: 310 ح 1260.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 146
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست