اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 146
فرع:
الأكثر
اتخاذ القرطاس من القنب، فلو اتخذ من الإبريسم فالظاهر المنع، الّا ان يقال: ما
اشتمل عليه من أخلاط النورة مجوّز له، و فيه بعد، لاستحالتها عن اسم الأرض.
و لو اتخذ
من القطن أو الكتان، أمكن بناؤه على جواز السجود عليهما، و قد سلف. و أمكن انّ
المانع اللبس، حملا للقطن و الكتان المطلقين على المقيّد، فحينئذ يجوز السجود على
القرطاس و ان كان منهما، لعدم اعتياد لبسه، و عليه يخرج جواز السجود على ما لم
يصلح للبس من القطن و الكتان.
التاسعة [حكم وقوع السجدة
على ما لا يصح السجود عليه]
لو وقعت
الجبهة على ما لا يصحّ السجود عليه، فان كان أعلى من لبنة رفعها ثم سجد، لعدم صدق
مسمّى السجود. و ان كان لبنة فما دون، فالأولى ان تجرّ و لا ترفع، لئلا يلزم تعدّد
السجود.
و على ذلك
دلت رواية الحسين بن حماد عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام في السجود على
المكان المرتفع، قال: «ارفع رأسك ثم ضعه»[1].
و روى
معاوية بن عمار عنه عليه السلام: «إذا وضعت جبهتك على نبكة فلا ترفعها، و لكن
جرّها على الأرض»[2]. النبكة- بالنون المفتوحة و الباء الموحدة المفتوحة و
الكاف-: واحدة النبك، و هي اكمة حديدة الرأس. فيحمل على كونه لبنة فما دون، مع
انّه قد روى الحسين بن حماد أيضا عنه عليه السلام في الرجل يسجد على الحصى: «يرفع
رأسه حتى يستمكن»[3]، و يمكن حمله على المرتفع.