اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 144
نعم، كونه منفصلا أفضل، عملا بفعل النبي صلّى اللّٰه عليه و
آله و الأئمة بعده، بل السجود على الأرض أفضل منه على النبات- كالحصر و البواري-
إلا مع المانع من الأرض، لرواية إسحاق بن الفضيل، عن أبي عبد اللّٰه عليه
السلام في السجود على الحصر و البواري، فقال: «لا بأس، و ان تسجد على الأرض أحبّ
إليّ، فانّ رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله كان يحبّ ان يمكّن
جبهته من الأرض، فأنا أحبّ لك ما كان رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و
آله يحبه»[1].
السادسة: لا كراهة في
السجود على المروحة و السواك و العود،
لأنّها في
معنى الخمرة. و قد روى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام جوازه، و قال: «انما كره
السجود على المروحة من أجل الأوثان التي تعبد من دون اللّٰه، و انّا لم نعبد
غير اللّٰه قط، فاسجد على المروحة أو على عود أو سواك»[2]. و الأصل
في ذلك ما تقدم في جواز السجود على ما ليس عليه سائر الجسد.
السابعة: لا يجوز السجود
على ما لا تتمكن الجبهة عليه،
من نحو
القطن و الرمل المنهال و الوحل، لأن حقيقة الخضوع لا تتم الا بتمكين الجبهة، و لما
مرّ من رواية رافع عن النبي صلّى اللّٰه عليه و آله[3]، و لوجوب
الطمأنينة و ذلك مانع منها. هذا مع الاختيار.
و روى عمار
عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام: سألته عن حدّ الطين الذي لا يسجد فيه، ما
هو؟ قال: «إذا عرفت الجبهة و لم تثبت على الأرض»[4].
و يستحب
زيادة التمكّن، لما رواه السكوني عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام، قال: «قال
علي عليه السلام: اني لأكره للرجل أن أرى جبهته جلحاء ليس فيها