responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 144

نعم، كونه منفصلا أفضل، عملا بفعل النبي صلّى اللّٰه عليه و آله و الأئمة بعده، بل السجود على الأرض أفضل منه على النبات- كالحصر و البواري- إلا مع المانع من الأرض، لرواية إسحاق بن الفضيل، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام في السجود على الحصر و البواري، فقال: «لا بأس، و ان تسجد على الأرض أحبّ إليّ، فانّ رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله كان يحبّ ان يمكّن جبهته من الأرض، فأنا أحبّ لك ما كان رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله يحبه» [1].

السادسة: لا كراهة في السجود على المروحة و السواك و العود،

لأنّها في معنى الخمرة. و قد روى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام جوازه، و قال: «انما كره السجود على المروحة من أجل الأوثان التي تعبد من دون اللّٰه، و انّا لم نعبد غير اللّٰه قط، فاسجد على المروحة أو على عود أو سواك» [2]. و الأصل في ذلك ما تقدم في جواز السجود على ما ليس عليه سائر الجسد.

السابعة: لا يجوز السجود على ما لا تتمكن الجبهة عليه،

من نحو القطن و الرمل المنهال و الوحل، لأن حقيقة الخضوع لا تتم الا بتمكين الجبهة، و لما مرّ من رواية رافع عن النبي صلّى اللّٰه عليه و آله [3]، و لوجوب الطمأنينة و ذلك مانع منها. هذا مع الاختيار.

و روى عمار عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام: سألته عن حدّ الطين الذي لا يسجد فيه، ما هو؟ قال: «إذا عرفت الجبهة و لم تثبت على الأرض» [4].

و يستحب زيادة التمكّن، لما رواه السكوني عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام، قال: «قال علي عليه السلام: اني لأكره للرجل أن أرى جبهته جلحاء ليس فيها‌


[1] التهذيب 2: 311 ح 1263.

[2] الفقيه 1: 236 ح 1039، التهذيب 2: 311 ح 1264.

[3] تقدم في ص 138 الهامش 4.

[4] الكافي 3: 390 ح 13، الفقيه 1: 286 ح 1301، التهذيب 2: 376 ح 1562.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 144
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست