اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 143
الخامسة: لا
يمنع حمل المصلّي شيئا من جنس ما يسجد عليه من جواز السجود عليه على الأصح،
لدخوله في
العموم، و أصالة الجواز. فلو كانت قلنسوته نباتا غير القطن و الكتان، أو كان بين
جبهته و بين العمامة ما يصحّ السجود عليه، صحّ.
و منع الشيخ
من السجود على ما هو حامل له، ككور العمامة- بفتح الكاف- و طرف الرداء[1]. فان قصد
لكونه من جنس ما لا يسجد عليه فمرحبا بالوفاق، و ان جعل المانع نفس الحمل- كمذهب
بعض العامة[2]- طولب بدليل المنع، مع انّه قد روى أبو بصير عن أبي جعفر
عليه السلام في خائف الرمضاء: «يسجد على بعض ثوبه»، فقال: ليس عليّ ثوب يمكنني أن
أسجد على طرفه و لا ذيله[3]. و روى أحمد بن عمر قال: سألت أبا الحسن
عليه السلام عن الرجل يسجد على كمّ قميصه من أذى الحر و البرد أو على ردائه، فقال:
و ان احتج برواية
الأصحاب عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّٰه عن الصادق عليه السلام في السجود
على العمامة: «لا يجزئه حتى تصل جبهته إلى الأرض»[5].
قلنا: لا
دلالة فيه على كون المانع الحمل، بل جاز لفقد كونه مما يسجد عليه، و كذا ما رواه
طلحة بن زيد، عن الصادق عليه السلام، عن أبيه، عن علي عليه السلام: «انّه كان لا
يسجد على الكمّ، و لا على العمامة»[6].