responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 142

و سكون الميم-: شي‌ء منسوج من السعف أصغر من المصلّى، قاله الفارابي [1].

و قال الهروي: هي سجادة، بقدر ما يضع عليه الرجل حرّ وجهه في سجوده، من حصير، أو نسيجة من خوص.

و روى حمران بن أعين عن أحدهما عليهما السلام انّه قال: «كان أبي يصلي على الخمرة، فإذا لم تكن خمرة جعل حصى على الطنفسة حيث يسجد» [2].

تنبيهان:

الأول:

لو عملت الخمرة بخيوط من جنس ما يجوز السجود عليه، فلا إشكال في جواز السجود عليها. و لو عملت بسيور، فإن كانت مغطاة بحيث تقع الجبهة على الخوص صحّ السجود أيضا، و لو وقعت على السيور لم يجز، و عليه دلّت رواية محمد بن علي بن الريان، قال: كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر عليه السلام يسأله عن الصلاة على الخمرة المدنية، فكتب الجواز فيما كان معمولا بخيوط لا بسيور [3].

و أطلق في المبسوط جواز السجود على المعمولة بالخيوط [4].

الثاني:

علم من ذلك عدم كراهة السجود على شي‌ء ليس عليه سائر الجسد. و رواية غياث بن إبراهيم، عن الصادق عليه السلام، عن أبيه، عن علي عليه السلام بالكراهة [5] متروكة مع ضعف السند.


[1] ديوان الأدب 1: 166.

[2] الكافي 3: 332 ح 11، التهذيب 2: 305 ح 1234، الاستبصار 1: 335 ح 1529.

[3] الكافي 3: 331 ح 7، التهذيب 2: 306 ح 1238، عن علي بن الريان.

[4] المبسوط 1: 90.

[5] الكافي 3: 332 ح 10، التهذيب 2: 305 ح 1233، الاستبصار 1: 335 ح 1261.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 142
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست