اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 142
و سكون الميم-: شيء منسوج من السعف أصغر من المصلّى، قاله الفارابي[1].
و قال
الهروي: هي سجادة، بقدر ما يضع عليه الرجل حرّ وجهه في سجوده، من حصير، أو نسيجة
من خوص.
و روى حمران
بن أعين عن أحدهما عليهما السلام انّه قال: «كان أبي يصلي على الخمرة، فإذا لم تكن
خمرة جعل حصى على الطنفسة حيث يسجد»[2].
تنبيهان:
الأول:
لو عملت
الخمرة بخيوط من جنس ما يجوز السجود عليه، فلا إشكال في جواز السجود عليها. و لو
عملت بسيور، فإن كانت مغطاة بحيث تقع الجبهة على الخوص صحّ السجود أيضا، و لو وقعت
على السيور لم يجز، و عليه دلّت رواية محمد بن علي بن الريان، قال: كتب بعض
أصحابنا إلى أبي جعفر عليه السلام يسأله عن الصلاة على الخمرة المدنية، فكتب
الجواز فيما كان معمولا بخيوط لا بسيور[3].
و أطلق في
المبسوط جواز السجود على المعمولة بالخيوط[4].
الثاني:
علم من ذلك
عدم كراهة السجود على شيء ليس عليه سائر الجسد. و رواية غياث بن إبراهيم، عن
الصادق عليه السلام، عن أبيه، عن علي عليه السلام بالكراهة[5] متروكة مع
ضعف السند.