اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 141
و الكتان-: انه قول علمائنا أجمع، فلا يعتد بخلاف المرتضى، مع فتواه
بالموافقة في الجمل، و الانتصار، و المصرية الثالثة. و الأخبار محمولة على التقية
حتى الأخبار المتضمنة لعدم التقية، أو على الضرورة، كما قاله الشيخ[1]. و على هذا العمل إن شاء اللّٰه.
الرابعة [جواز السجود على
ما منع منه عند التقيّة و الضرورة]
يجوز السجود
على ما منع منه عند التقية و الضرورة. روى عيينة عن الصادق عليه السلام جواز
السجود على الثوب لشدّة الحرّ[2]. و مثله مكاتبة أبي
الحسن عليه السلام في السجود على الثوب للحر أو البرد أو لترك ما يكره السجود عليه[3].
و عليه تحمل
رواية المعلى بن خنيس عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام بجواز السجود على القير
و الصهروج[4] لمعارضة الرواية السالفة[5].
و عن أبي
جعفر عليه السلام في خائف الرمضاء: يسجد على ثوبه، و مع عدم ثوب على ظهر كفه، قال:
«فإنها أحد المساجد»[6].
و روى علي
بن يقطين، عن أبي الحسن الأول عليه السلام في السجود على المسح- بكسر الميم- و هو:
البلاس- بفتح الباء و كسرها- و البساط، فقال: «لا بأس في حال التقية»[7].
و لا إشكال
في جواز السجود على النبات غير المأكول، لما مرّ، و لأنّ النبي صلّى اللّٰه
عليه و آله كان يسجد على الخمرة[8]- بضم الخاء المعجمة
[1]
مختلف الشيعة: 86، و راجع: جمل العلم و العمل 3: 29، الانتصار: 38.