responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 141

و الكتان-: انه قول علمائنا أجمع، فلا يعتد بخلاف المرتضى، مع فتواه بالموافقة في الجمل، و الانتصار، و المصرية الثالثة. و الأخبار محمولة على التقية حتى الأخبار المتضمنة لعدم التقية، أو على الضرورة، كما قاله الشيخ [1]. و على هذا العمل إن شاء اللّٰه.

الرابعة [جواز السجود على ما منع منه عند التقيّة و الضرورة]

يجوز السجود على ما منع منه عند التقية و الضرورة. روى عيينة عن الصادق عليه السلام جواز السجود على الثوب لشدّة الحرّ [2]. و مثله مكاتبة أبي الحسن عليه السلام في السجود على الثوب للحر أو البرد أو لترك ما يكره السجود عليه [3].

و عليه تحمل رواية المعلى بن خنيس عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام بجواز السجود على القير و الصهروج [4] لمعارضة الرواية السالفة [5].

و عن أبي جعفر عليه السلام في خائف الرمضاء: يسجد على ثوبه، و مع عدم ثوب على ظهر كفه، قال: «فإنها أحد المساجد» [6].

و روى علي بن يقطين، عن أبي الحسن الأول عليه السلام في السجود على المسح- بكسر الميم- و هو: البلاس- بفتح الباء و كسرها- و البساط، فقال: «لا بأس في حال التقية» [7].

و لا إشكال في جواز السجود على النبات غير المأكول، لما مرّ، و لأنّ النبي صلّى اللّٰه عليه و آله كان يسجد على الخمرة [8]- بضم الخاء المعجمة‌


[1] مختلف الشيعة: 86، و راجع: جمل العلم و العمل 3: 29، الانتصار: 38.

[2] التهذيب 2: 306 ح 1239، الاستبصار 2: 332 ح 1248.

[3] التهذيب 2: 307 ح 1243، الاستبصار 1: 333 ح 1252.

[4] الفقيه 1: 175 ح 828، التهذيب 2: 303 ح 1224، الاستبصار 1: 334 ح 1255.

[5] تقدمت في ص 139 الهامش 3.

[6] التهذيب 2: 306 ح 1240، الاستبصار 1: 333 ح 1249.

[7] الفقيه 1: 176 ح 831، التهذيب 2: 307 ح 1245، الاستبصار 1: 332 ح 1244.

[8] مسند احمد 1: 269، صحيح البخاري 1: 106، صحيح مسلم 1: 458 ح 270، سنن ابن ماجة 1: 328 ح 1028، الجامع الصحيح 2: 151 ح 331.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 141
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست