اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 132
التعرّض للفتنة، و قول الصادق عليه السلام: «خير مساجد نسائكم
البيوت»[1].
الثاني عشر: لا يجوز الدفن
في المساجد،
لما فيه من
شغله بما لم يوضع له. و دفن فاطمة عليها السلام في الروضة[2] ان صحّ فهو
من خصوصياتها بما تقدم من نصّ النبي صلّى اللّٰه عليه و آله، و قد روى
البزنطي قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن قبر فاطمة فقال: «دفنت في بيتها، فلما
زادت بنو أمية في المسجد صارت في المسجد»[3].
الثالث عشر [حرمة دخول
المشركين المسجد]
لا يجوز
لأحد من المشركين دخول المساجد على الإطلاق، و لا عبرة بإذن مسلم له، لأنّ المانع
نجاسته، للآية[4].
فإن قلت: لا
تلويث هنا.
قلت: معرّض له
غالبا، و جاز اختصاص هذا التغليظ بالكافر. و قول النبي صلّى اللّٰه عليه و
آله: «من دخل المسجد فهو آمن»[5] منسوخ بالآية، و
كذا ربط ثمامة في المسجد[6] ان صحّ.
الرابع عشر: يستحب الوقف
على المساجد،
بل هو من
أعظم المثوبات، لتوقّف بقاء عمارتها غالبا عليه التي هي من أعظم مراد الشارع.
و روى ابن
بابويه ان الصادق عليه السلام سئل عن الوقف على المساجد، فقال: «لا يجوز، لأنّ
المجوس وقفوا على بيت النار»[7].