responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 132

التعرّض للفتنة، و قول الصادق عليه السلام: «خير مساجد نسائكم البيوت» [1].

الثاني عشر: لا يجوز الدفن في المساجد،

لما فيه من شغله بما لم يوضع له. و دفن فاطمة عليها السلام في الروضة [2] ان صحّ فهو من خصوصياتها بما تقدم من نصّ النبي صلّى اللّٰه عليه و آله، و قد روى البزنطي قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن قبر فاطمة فقال: «دفنت في بيتها، فلما زادت بنو أمية في المسجد صارت في المسجد» [3].

الثالث عشر [حرمة دخول المشركين المسجد]

لا يجوز لأحد من المشركين دخول المساجد على الإطلاق، و لا عبرة بإذن مسلم له، لأنّ المانع نجاسته، للآية [4].

فإن قلت: لا تلويث هنا.

قلت: معرّض له غالبا، و جاز اختصاص هذا التغليظ بالكافر. و قول النبي صلّى اللّٰه عليه و آله: «من دخل المسجد فهو آمن» [5] منسوخ بالآية، و كذا ربط ثمامة في المسجد [6] ان صحّ.

الرابع عشر: يستحب الوقف على المساجد،

بل هو من أعظم المثوبات، لتوقّف بقاء عمارتها غالبا عليه التي هي من أعظم مراد الشارع.

و روى ابن بابويه ان الصادق عليه السلام سئل عن الوقف على المساجد، فقال: «لا يجوز، لأنّ المجوس وقفوا على بيت النار» [7].


[1] الفقيه 1: 154 ح 719، التهذيب 3: 252 ح 694.

[2] راجع: الفقيه 4: 341، التهذيب 6: 9، مصباح المتهجد: 653.

[3] الفقيه 1: 148 ح 684، التهذيب 3: 255 ح 705.

[4] سورة التوبة: 28.

[5] سنن أبي داود 3: 162 ح 3022.

[6] مسند احمد 2: 452، صحيح البخاري 1: 125، صحيح مسلم 3: 1386 ح 1764، سنن أبي داود 3: 57 ح 2679، السنن الكبرى 1: 171.

[7] الفقيه 1: 154 ح 720.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 132
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست