responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 131

و كذا يجوز فتح روزنة أو شباك للمصلحة العامة، و في جوازه للمصلحة الخاصة الوجهان.

العاشر: لا يجوز اتخاذ المساجد في المواضع المغصوبة،

و لا في الطرق المسلوكة المضرّة بالمارة. و لو كان الطريق أزيد من سبع أذرع فاتخذت فيه، و لا يضرّ بالمارة، فالظاهر الجواز.

و يجوز اتخاذها على الحش، لقول الباقر عليه السلام في المكان يكون حشّا ثم ينظف و يجعل مسجدا: «يطرح عليه من التراب حتى يواريه»، رواه عنه أبو الجارود [1] و مثله رواه مسعدة بن صدقة عن الصادق عليه السلام، و زاد:

«و يقطع ريحه» [2].

و يجوز اتخاذها في البيع و الكنائس، لرواية العيص بن القاسم عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام في البيع و الكنائس هل يصلح نقضها لبناء المساجد؟

فقال: «نعم» [3].

فرع:

المراد بنقضها نقض ما لا بدّ منه في تحقّق المسجدية كالمحراب و شبهه، و يحرم نقض الزائد، لابتنائها للعبادة. و يحرم أيضا اتخاذها في ملك أو طريق، لما فيه من تغيير الوقف المأمور بإقراره. و انما يجوز اتخاذها مساجد إذا باد أهلها، أو كانوا أهل حرب، فلو كانوا أهل ذمة حرم التعرّض لها.

الحادي عشر: الأقرب شرعية إتيان المساجد للنساء،

و قد رووه في صحاحهم [4]. نعم، الأقرب انّ البيت أفضل لهن، لما فيه من الاستتار، و عدم‌


[1] الكافي 3: 368 ح 2، التهذيب 3: 259 ح 727، الاستبصار 1: 441 ح 1701.

[2] قرب الاسناد: 31، التهذيب 3: 260 ح 729، الاستبصار 1: 441 ح 1702.

[3] الكافي 3: 368 ح 3، التهذيب 3: 260 ح 732.

[4] صحيح مسلم 1: 326 ح 442، سنن النسائي 2: 42.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 131
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست