اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 131
و كذا يجوز فتح روزنة أو شباك للمصلحة العامة، و في جوازه للمصلحة
الخاصة الوجهان.
العاشر: لا يجوز اتخاذ
المساجد في المواضع المغصوبة،
و لا في
الطرق المسلوكة المضرّة بالمارة. و لو كان الطريق أزيد من سبع أذرع فاتخذت فيه، و
لا يضرّ بالمارة، فالظاهر الجواز.
و يجوز
اتخاذها على الحش، لقول الباقر عليه السلام في المكان يكون حشّا ثم ينظف و يجعل
مسجدا: «يطرح عليه من التراب حتى يواريه»، رواه عنه أبو الجارود[1] و مثله
رواه مسعدة بن صدقة عن الصادق عليه السلام، و زاد:
المراد
بنقضها نقض ما لا بدّ منه في تحقّق المسجدية كالمحراب و شبهه، و يحرم نقض الزائد،
لابتنائها للعبادة. و يحرم أيضا اتخاذها في ملك أو طريق، لما فيه من تغيير الوقف
المأمور بإقراره. و انما يجوز اتخاذها مساجد إذا باد أهلها، أو كانوا أهل حرب، فلو
كانوا أهل ذمة حرم التعرّض لها.
الحادي عشر: الأقرب شرعية
إتيان المساجد للنساء،
و قد رووه
في صحاحهم[4]. نعم، الأقرب انّ البيت أفضل لهن، لما فيه من الاستتار،
و عدم