responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 133

و أجاب بعض الأصحاب بأن الرواية مرسلة، و بإمكان الحمل على ما هو محرّم فيها كالزخرفة و التصوير [1].

الخامس عشر [في كيفية صيرورة البقعة مسجدا بالوقف]

انما تصير البقعة مسجدا بالوقف، اما بصيغة (وقفت) و شبهها، و اما بقوله: «جعلته مسجدا) و يأذن في الصلاة فيه، فإذا صلّى فيه واحد تمّ الوقف.

و لو قبضه الحاكم، أو أذن في قبضه، فالأقرب انه كذلك، لأنّ له الولاية العامة. و لو صلّى فيه الواقف، فالأقرب الاكتفاء بعد العقد.

و لو بناه بنيّة المسجد لم يصر مسجدا. نعم، لو أذن للناس بالصلاة فيه بنية المسجدية ثم صلوا أمكن صيرورته مسجدا، لأنّ معظم المساجد في الإسلام على هذه الصورة.

و قال الشيخ في المبسوط: إذا بنى مسجدا خارج داره في ملكه، فان نوى به ان يكون مسجدا يصلّي فيه كل من أراده زال ملكه عنه، و ان لم ينو ذلك فملكه باق عليه، سواء صلّى فيه أو لم يصل [2]. فظاهره الاكتفاء بالنية، و أولى منه إذا صلّي فيه، و ليس في كلامه دلالة على التلفظ، و لعلّه الأقرب.

و قال ابن إدريس: ان وقفه و نوى القربة، و صلّى فيه الناس و دخلوه، زال ملكه عنه [3].

و لو اتخذ في داره مسجدا له و لعياله، و لم يتلفظ بالوقف و لا نواه، جاز له تغييره و توسيعه و تضييقه، لما رواه أبو الجارود عن الباقر عليه السلام في المسجد يكون في البيت فيريد أهل البيت ان يتوسعوا بطائفة منه، أو يحولوه الى غير مكانه، قال: «لا بأس بذلك» [4].


[1] ذكره العلامة في تذكرة الفقهاء 1: 91.

[2] المبسوط 1: 162.

[3] السرائر: 60.

[4] الكافي 3: 368 ح 2، التهذيب 3: 259 ح 727.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 133
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست