اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 133
و أجاب بعض الأصحاب بأن الرواية مرسلة، و بإمكان الحمل على ما هو
محرّم فيها كالزخرفة و التصوير[1].
الخامس عشر [في كيفية
صيرورة البقعة مسجدا بالوقف]
انما تصير
البقعة مسجدا بالوقف، اما بصيغة (وقفت) و شبهها، و اما بقوله: «جعلته مسجدا) و
يأذن في الصلاة فيه، فإذا صلّى فيه واحد تمّ الوقف.
و لو قبضه
الحاكم، أو أذن في قبضه، فالأقرب انه كذلك، لأنّ له الولاية العامة. و لو صلّى فيه
الواقف، فالأقرب الاكتفاء بعد العقد.
و لو بناه
بنيّة المسجد لم يصر مسجدا. نعم، لو أذن للناس بالصلاة فيه بنية المسجدية ثم صلوا
أمكن صيرورته مسجدا، لأنّ معظم المساجد في الإسلام على هذه الصورة.
و قال الشيخ
في المبسوط: إذا بنى مسجدا خارج داره في ملكه، فان نوى به ان يكون مسجدا يصلّي فيه
كل من أراده زال ملكه عنه، و ان لم ينو ذلك فملكه باق عليه، سواء صلّى فيه أو لم
يصل[2]. فظاهره الاكتفاء بالنية، و أولى منه إذا صلّي فيه، و
ليس في كلامه دلالة على التلفظ، و لعلّه الأقرب.
و قال ابن
إدريس: ان وقفه و نوى القربة، و صلّى فيه الناس و دخلوه، زال ملكه عنه[3].
و لو اتخذ
في داره مسجدا له و لعياله، و لم يتلفظ بالوقف و لا نواه، جاز له تغييره و توسيعه
و تضييقه، لما رواه أبو الجارود عن الباقر عليه السلام في المسجد يكون في البيت
فيريد أهل البيت ان يتوسعوا بطائفة منه، أو يحولوه الى غير مكانه، قال: «لا بأس
بذلك»[4].