اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 130
التاسع: لا
يجوز جعل المسجد أو بعضه في ملك أو طريق،
لأنّ الوقف
للتأبيد، و قد اتخذ للعبادة فلا يتصرف الى غيرها، فلو أخذ وجب إعادته. و لا تزول
المسجدية بزوال الآثار قطعا، لأنّ العرصة داخلة في الوقف.
و كذا لا
يجوز استعمال آلته في غيره إلا لمسجد[1] آخر، لمكان الوقف.
و انما يجوز في غيره من المساجد عند تعذّر وضعها فيه، أو لكون المسجد الآخر أحوج
إليها منه، لكثرة المصلين أو لاستيلاء الخراب عليه.
نعم، لا
يجوز نقضها على حال و لو كان لبناء مسجد آخر أعظم أو أفضل، لقوله تعالى وَ
مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسٰاجِدَ اللّٰهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا
اسْمُهُ وَ سَعىٰ فِي خَرٰابِهٰا[2].
فروع:
لو أريد
توسعة المسجد ففي جواز النقض وجهان: من عموم المنع، و من انّ فيه إحداث مسجد، و
لاستقرار قول الصحابة على توسعة مسجد رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و
آله بعد إنكارهم، و لم يبلغنا إنكار علي عليه السلام ذلك، و قد أوسع السلف المسجد
الحرام و لم يبلغنا إنكار علماء ذلك العصر.
نعم، الأقرب
ان لا تنقض الّا بعد الظن الغالب بوجود العمارة. و لو أخّر النقض إلى إتمامها كان
أولى، إلّا مع الاحتياج الى الآلات.
و لو أريد
إحداث باب فيه لمصلحة عامة- كازدحام المصلين في الخروج أو الدخول فتوسع عليهم-
فالأقرب جوازه، و تصرف آلاته في المسجد أو غيره.
و لو كان
لمصلحة خاصة- كقرب المسافة على بعض المصلين- احتمل جوازه أيضا، لما فيه من الإعانة
على القربة و فعل الخير.