responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 130

التاسع: لا يجوز جعل المسجد أو بعضه في ملك أو طريق،

لأنّ الوقف للتأبيد، و قد اتخذ للعبادة فلا يتصرف الى غيرها، فلو أخذ وجب إعادته. و لا تزول المسجدية بزوال الآثار قطعا، لأنّ العرصة داخلة في الوقف.

و كذا لا يجوز استعمال آلته في غيره إلا لمسجد [1] آخر، لمكان الوقف. و انما يجوز في غيره من المساجد عند تعذّر وضعها فيه، أو لكون المسجد الآخر أحوج إليها منه، لكثرة المصلين أو لاستيلاء الخراب عليه.

نعم، لا يجوز نقضها على حال و لو كان لبناء مسجد آخر أعظم أو أفضل، لقوله تعالى وَ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسٰاجِدَ اللّٰهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَ سَعىٰ فِي خَرٰابِهٰا [2].

فروع:

لو أريد توسعة المسجد ففي جواز النقض وجهان: من عموم المنع، و من انّ فيه إحداث مسجد، و لاستقرار قول الصحابة على توسعة مسجد رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله بعد إنكارهم، و لم يبلغنا إنكار علي عليه السلام ذلك، و قد أوسع السلف المسجد الحرام و لم يبلغنا إنكار علماء ذلك العصر.

نعم، الأقرب ان لا تنقض الّا بعد الظن الغالب بوجود العمارة. و لو أخّر النقض إلى إتمامها كان أولى، إلّا مع الاحتياج الى الآلات.

و لو أريد إحداث باب فيه لمصلحة عامة- كازدحام المصلين في الخروج أو الدخول فتوسع عليهم- فالأقرب جوازه، و تصرف آلاته في المسجد أو غيره.

و لو كان لمصلحة خاصة- كقرب المسافة على بعض المصلين- احتمل جوازه أيضا، لما فيه من الإعانة على القربة و فعل الخير.


[1] في س: في مسجد.

[2] سورة البقرة: 114.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 130
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست