responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 129

و لم أقف على اسناد هذا الحديث النبوي، و الظاهر انّ المسألة إجماعية، و لأمر النبي صلّى اللّٰه عليه و آله بتطهير مكان البول [1]، و لظاهر: «فلا يقربوا المسجد» [2]، و للأمر بتعاهد النعل [3].

نعم، الأقرب عدم تحريم إدخال النجاسة غير ملوثة للمسجد و فرشه، للإجماع على جواز دخول الصبيان و الحيّض من النساء جوازا مع عدم انفكاكهم من نجاسة غالبا، و قد ذكر الأصحاب جواز دخول المجروح و السلس و المستحاضة مع أمن التلويث، و جواز القصاص في المساجد للمصلحة مع فرش ما يمنع من التلويث.

فرع:

لو كان في المساجد نجاسة ملوثة وجب إخراجها كفاية.

و لو أدخلها مكلّف تعيّن عليه الإخراج، فلو أخرجها و صلى صحّت قطعا، و كذا لو اشتغل بالصلاة عن الإخراج مع ضيق الوقت.

و لو كان مع السعة، خرّج من انّ الأمر بالمضيق يقدّم امتثاله على الموسّع، و ان الأمر بالشي‌ء يستلزم النهي عن ضده، و انّ النهي مفسد، فساد الصلاة. و ليس بشي‌ء، بل الأقرب الصحة على كل حال للإتيان بالعبادة موافقة لأمر الشارع، و لم يثبت كون ذلك مانعا، و قضية الأصل تنفيه.

و المقدمات في بعضها منع، و هي القائلة: إن الأمر بالشي‌ء يستلزم النهي عن ضده، فإنه ان أريد به الضد العام- أعني: الترك المطلق- فمسلّم، و لا يلزم منه النهي عن فعل آخر، و ان أريد به الخاص فممنوع، و الا لزم وجوب المباح، و تحقيقه في الأصول.


[1] مسند احمد 3: 110، صحيح البخاري 1: 65، صحيح مسلم 1: 336 ح 284، مسند أبي عوانة 1: 214.

[2] سورة التوبة: 28.

[3] المصنف لعبد الرزاق 1: 388 ح 1515، سنن أبي داود 1: 175 ح 650.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 129
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست