responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 128

و ترك عمل الصنائع مطلقا، قاله الأصحاب [1]، و عليه نبّه حديث بري النبل: «انما بنى لغير ذلك» [2] و قول النبي صلّى اللّٰه عليه و آله: «انما نصبت المساجد للقرآن» [3].

السادس: يستحب كنسها،

و خصوصا يوم الخميس و ليلة الجمعة، لرواية عبد الحميد عن أبي إبراهيم عليه السلام، قال: «قال رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله: من كنس المسجد يوم الخميس و ليلة الجمعة، فاخرج من التراب ما يذر في العين، غفر له» [4].

السابع: يستحب الإسراج فيها،

لما رواه في التهذيب بإسناده إلى أنس، قال: قال رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله: «من أسرج في مسجد من مساجد اللّٰه سراجا، لم تزل الملائكة و حملة العرش يستغفرون له، ما دام في ذلك المسجد ضوء من السراج» [5] و لان فيه إعانة المتهجدين فيه على مآربهم، و ترغيبا للمترددين اليه فيؤمن الخراب عليه.

الثامن: يحرم إدخال النجاسة إليها و إزالتها (فيها)

[6] قاله الأصحاب [7] لقول النبي صلّى اللّٰه عليه و آله: «جنبوا مساجدكم النجاسة» [8] و لأن كراهية الوضوء من البول و الغائط يشعر به.


[1] راجع: المبسوط 1: 161، السرائر: 60، المعتبر 2: 453، شرائع الإسلام 1: 128، تذكرة الفقهاء 1: 91.

[2] الكافي 3: 369 ح 8، التهذيب 3: 258 ح 724.

[3] الكافي 3: 369 ح 5، التهذيب 3: 259 ح 725.

[4] الفقيه 1: 152 ح 701، أمالي الصدوق: 405، ثواب الاعمال: 51، التهذيب 3: 254 ح 703.

[5] المحاسن: 57، الفقيه 1: 154 ح 717، التهذيب 3: 261 ح 733.

[6] أثبتناها من ط.

[7] راجع: المبسوط 1: 161، السرائر: 60، المعتبر 2: 451.

[8] المعتبر 2: 451، تذكرة الفقهاء 1: 91.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 128
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست