responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 121

قلت: كأنّ الثامنة: «ترك الذنب حياء» يعني من اللّٰه، أو من الملائكة، أو من الناس، كما انّ الخشية كذلك. و يجوز ان تكون الخشية من اللّٰه، و الحياء من الناس.

و عن إسماعيل بن أبي عبد اللّٰه عليه السلام عن أبيه، قال: «قال رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله: الاتكاء في المسجد رهبانية العرب، المؤمن مجلسه مسجده، و صومعته بيته» [1].

و في مرسل علي بن الحكم، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام، قال: «من مشى الى المسجد لم يضع رجلا على رطب و لا يابس الا سبحت له الأرض إلى الأرضين السابعة» [2].

و عن السكوني، عن جعفر عليه السلام، عن أبيه، قال: «قال النبي صلّى اللّٰه عليه و آله: من كان القرآن حديثه، و المسجد بيته، بنى اللّٰه له بيتا في الجنة» [3].

و بالإسناد عن النبي صلّى اللّٰه عليه و آله: «من سمع النداء في المسجد، فخرج منه من غير علة، فهو منافق الا ان يريد الرجوع اليه» [4].

و عن طلحة بن زيد، عن الصادق عليه السلام، عن أبيه، عن علي عليه السلام، قال: «لا صلاة لمن لم يشهد الصلوات المكتوبات من جيران المسجد إذا كان فارغا صحيحا» [5].

الثالث: يستحب تعاهد النعل عند باب المسجد،

لما رواه الأصحاب‌


[1] التهذيب 3: 249 ح 684.

[2] الفقيه 1: 152 ح 702، ثواب الاعمال: 46، التهذيب 3: 255 ح 706.

[3] ثواب الأعمال: 47، أمالي الصدوق: 405، التهذيب 3: 255 ح 707.

[4] أمالي الصدوق: 405، التهذيب 3: 262 ح 740.

[5] التهذيب 3: 261 ح 735.


 

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست