responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 122

عن النبي صلّى اللّٰه عليه و آله [1]، و ترك دخول من أكل شيئا من المؤذي ريحه، لما رووه عن عليّ عليه السلام [2].

الرابع: دخوله على طهارة، و تقديم اليمين، و الدعاء بما رووه عند الدخول،

و هو: «بسم اللّٰه، و السلام على رسول اللّٰه، صلى اللّٰه و ملائكته على محمد و آل محمد، و السلام عليهم و رحمة اللّٰه و بركاته. اللهم اغفر لي ذنوبي، و افتح لي أبواب رحمتك، و اجعلني من عمّار مساجدك جل ثناء وجهك». و عند الخروج: «اللهم اغفر لي، و افتح لي أبواب فضلك». [3]

فإذا دخل فليصل ركعتين تحية المسجد، لما رواه أبو قتادة عن النبي صلّى اللّٰه عليه و آله، قال: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع» [4] و ليدع اللّٰه عقيبهما، و ليصل على النبي صلّى اللّٰه عليه و آله. و ان لم يصل جلس مستقبل القبلة، و حمد اللّٰه، و صلّى على النبي صلّى اللّٰه عليه و آله، و دعا اللّٰه و سأله حاجته.

الخامسة: يستحب ترك أحاديث الدنيا في المساجد،

للنهي عن ذلك [5].

و ترك الخذف بالحصى، لقول النبي صلّى اللّٰه عليه و آله فيمن فعل ذلك:

«ما زالت تلعنه حتى وقعت» [6] و في النهاية: لا يجوز [7].


[1] التهذيب 3: 255 ح 709، مكارم الأخلاق: 123.

[2] التهذيب 3: 255 ح 708.

[3] التهذيب 3: 263 ح 744، 745، مع تفاوت يسير.

[4] الموطأ 1: 162، المصنف لعبد الرزاق 1: 428 ح 1673، مسند احمد 5: 305، صحيح البخاري 1: 120، صحيح مسلم 1: 495 ح 714، سنن ابن ماجة 1: 324 ح 1013.

[5] تنبيه الخواطر 1: 69.

[6] التهذيب 3: 262 ح 741.

[7] النهاية: 110.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 122
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست